( الخامس ) في عدة الوفاة : تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا
كانت حائلا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، دخل بها أو لم يدخل ، وبأبعد
الأجلين إن كانت حاملا . ويلزمها الحداد وهو ترك الزينة دون
المطلقة ، ولا حداد على أمة .
( السادس ) في المفقود : لا خيار لزوجته إن عرف خبره ، أو كان له
ولي ينفق عليها ، ثم إن فقد الأمران ، ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها
أربع سنين ، فإن وجده وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح . فإن
جاء في العدة فهو أملك بها ، وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له . وإن
خرجت ولم تتزوج فقولان : أظهرهما أنه لا سبيل له عليها .
شرح
( ب ) عدم وجوب الإنفاق على الأول دون الثاني .
( ج ) خروجها عن كونها زوجة على الأول دون الثاني .
وتظهر فائدته في تسعة أمور .
صحة وقوع الظهار والايلاء ، وإسقاط حد القذف باللعان ، وجواز ( وحل خ ل )
النذر واليمين ، ووجوب استئذانه في الحج والصوم المندوبين ، وتحريم الخامسة وأختها ،
وثبوت التوارث والإحصان من الطرفين .
قال طاب ثراه : وإن خرجت ولم تتزوج فقولان :
أقول : مذهب الشيخ في النهاية والخلاف أنه أولى ما لم تتزوج ( 1 ) ( 2 ) واختاره
هامش
( 1 ) النهاية : باب العدد وأحكامها ص 538 س 15 قال : فإن جاء زوجها كان أملك بها ، إلى قوله :
أو تكون قد خرجت غير أنها لم تكن قد تزوجت .
( 2 ) كتاب الخلاف ، كتاب العدة ، مسألة 34 قال : وإن لم تكن تزوجت بعد أن خرجت من العدة ،
فهو أولى بها وهي زوجته .