تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
( الخامس ) في عدة الوفاة : تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، دخل بها أو لم يدخل ، وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا . ويلزمها الحداد وهو ترك الزينة دون المطلقة ، ولا حداد على أمة .
( السادس ) في المفقود : لا خيار لزوجته إن عرف خبره ، أو كان له ولي ينفق عليها ، ثم إن فقد الأمران ، ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين ، فإن وجده وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح . فإن جاء في العدة فهو أملك بها ، وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له . وإن خرجت ولم تتزوج فقولان : أظهرهما أنه لا سبيل له عليها .
شرح
( ب ) عدم وجوب الإنفاق على الأول دون الثاني . ( ج ) خروجها عن كونها زوجة على الأول دون الثاني . وتظهر فائدته في تسعة أمور . صحة وقوع الظهار والايلاء ، وإسقاط حد القذف باللعان ، وجواز ( وحل خ ل ) النذر واليمين ، ووجوب استئذانه في الحج والصوم المندوبين ، وتحريم الخامسة وأختها ، وثبوت التوارث والإحصان من الطرفين . قال طاب ثراه : وإن خرجت ولم تتزوج فقولان : أقول : مذهب الشيخ في النهاية والخلاف أنه أولى ما لم تتزوج ( 1 ) ( 2 ) واختاره
هامش
( 1 ) النهاية : باب العدد وأحكامها ص 538 س 15 قال : فإن جاء زوجها كان أملك بها ، إلى قوله : أو تكون قد خرجت غير أنها لم تكن قد تزوجت . ( 2 ) كتاب الخلاف ، كتاب العدة ، مسألة 34 قال : وإن لم تكن تزوجت بعد أن خرجت من العدة ، فهو أولى بها وهي زوجته .
المهذب البارع — صفحة 494 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي