شرح
بالأول قال الشيخ في النهاية ( 1 ) وتبعه القاضي في كتابيه ( 2 ) ( 3 ) وابن حمزة ( 4 )
وأبو علي ( 5 ) .
وبالثاني قال في الخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) لقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن
أن يضعن حملهن ) وهذه ما وضعت ، وبه قال ابن إدريس ( 8 ) واختاره
المصنف ( 9 ) والعلامة ( 10 ) .
وتظهر الفائدة في مسائل .
( أ ) عدم جواز الرجعة فيما بين التوأمين على الأول ، وجوازها على الثاني .
هامش
( 1 ) النهاية : باب كيفية أقسام الطلاق ص 517 س 8 قال : فإن كانت حاملا باثنين ، فإنها تبين من
الرجل عند وضعها الأول الخ .
( 2 ) المهذب : ج 2 ، باب العدد والاستبراء ص 316 س 6 قال : فإن كانت حاملا باثنين
فوضعت أحدهما فقد ملكت نفسها الخ .
( 3 ) المهذب : ج 2 ، باب العدد والاستبراء ص 316 س 6 قال : فإن كانت حاملا باثنين
فوضعت أحدهما فقد ملكت نفسها الخ .
( 4 ) المختلف : كتاب الطلاق ، ص 67 س 19 قال : وابن البراج في كتابيه معا وافق ما اختاره الشيخ
في النهاية ، وقال ابن الجنيد : إلى قوله : وإن كان ولدان كان انقضاء العدة بوضع أحدهما الخ .
( 5 ) والوسيلة : فصل في بيان العدة وأحكامها ص 325 س 5 قال : الرجل إذا طلق امرأته حاملا إلى
قوله : بانت منه بوضع الأول الخ .
( 6 ) كتاب الخلاف ، كتاب العدة ، مسألة 8 قال : إذا طلقها وهي حامل إلى قوله : فإن عدتها
لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما الخ .
( 7 ) المختلف : كتاب الطلاق ، ص 67 س 18 قال : وفي المبسوط : لا تنقضي عدتها حتى تضع الثاني
منهما إجماعا إلا عكرمة فإنه قال تنقضي بوضع الأول ، ولم أظفر في المبسوط على هذه العبارة .
( 8 ) السرائر : كتاب الطلاق ، ص 328 س 13 قال : فإن كانت حاملا باثنين فإنها لا تبين من
الرجل إلا بعد وضع الأخير منهما الخ .
( 9 ) الشرائع ، في الحامل قال : والأشبه أنها لا تبين إلا بوضع الجميع .
( 10 ) القواعد : الفصل الثالث في عدة الحامل ص 69 س 23 قال والأقرب تعلق البينونة بوضع
الجميع .