( الرابع ) في الحامل : وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق
بلحظة ، ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا ولو طلقها فادعت الحمل تربص
بها أقصى الحمل .
ولو وضعت توأما ، بانت على تردد ، ولا تنكح حتى تضع الآخر .
ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة . ولو كان بائنا
اقتصرت على إتمام عدة الطلاق .
شرح
( أ ) خمسين مطلقا قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) .
( ب ) ستين مطلقا ، قاله العلامة في المنتهى ( 3 ) .
( ج ) التفصيل : رواه الصدوق في كتابه ( 4 ) واختاره العلامة في أكثر
كتبه ( 5 ) .
قال طاب ثراه : ولو وضعت توأما بانت على تردد .
أقول : إذا كانت المرأة حاملا بأكثر من واحد ، ووضعت واحدا ، هل تبين به ؟
لصدق الوضع في الجملة ، لكن لا تنكح إلا بوضع الأخير لاشتغال رحمها بحمل له
حرمة ، أو لا تبين إلا بوضع الجميع ؟
هامش
( 1 ) النهاية : باب كيفية أقسام الطلاق ، ص 516 س 16 قال : وحد ذلك خمسون سنة فصاعدا .
( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 196 ) باب أن التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في سن ممن لا تحيض
لم يكن عليها عدة ص 337 الحديث 1 .
( 3 ) تقدم .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 161 ) باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض
ص 333 الحديث 10 قال : وروي أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من
قريش .
( 5 ) تقدم نقل مختاره عن المختلف ، وفي القواعد ، كتاب الفراق ، المقصد الرابع في العدة ص 68
س 13 قال : اليائسة وهي من بلغت خمسين أو ستين إن كانت قرشية أو نبطية .