تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
( الرابع ) في الحامل : وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة ، ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل . ولو وضعت توأما ، بانت على تردد ، ولا تنكح حتى تضع الآخر . ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة . ولو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق .
شرح
( أ ) خمسين مطلقا قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) . ( ب ) ستين مطلقا ، قاله العلامة في المنتهى ( 3 ) . ( ج ) التفصيل : رواه الصدوق في كتابه ( 4 ) واختاره العلامة في أكثر كتبه ( 5 ) . قال طاب ثراه : ولو وضعت توأما بانت على تردد . أقول : إذا كانت المرأة حاملا بأكثر من واحد ، ووضعت واحدا ، هل تبين به ؟ لصدق الوضع في الجملة ، لكن لا تنكح إلا بوضع الأخير لاشتغال رحمها بحمل له حرمة ، أو لا تبين إلا بوضع الجميع ؟
هامش
( 1 ) النهاية : باب كيفية أقسام الطلاق ، ص 516 س 16 قال : وحد ذلك خمسون سنة فصاعدا . ( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 196 ) باب أن التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في سن ممن لا تحيض لم يكن عليها عدة ص 337 الحديث 1 . ( 3 ) تقدم . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 161 ) باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض ص 333 الحديث 10 قال : وروي أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش . ( 5 ) تقدم نقل مختاره عن المختلف ، وفي القواعد ، كتاب الفراق ، المقصد الرابع في العدة ص 68 س 13 قال : اليائسة وهي من بلغت خمسين أو ستين إن كانت قرشية أو نبطية .
المهذب البارع — صفحة 492 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي