تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
شرح
ورواها محمد بن يعقوب في كتابه بالسند المذكور ، قال : وروي ستون سنة ( 1 ) . وروى الشيخ في الصحيح : عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش ( 2 ) . وقال في المبسوط : وعد اليأس خمسون سنة ، وفي القرشية روي أنها ترى الدم إلى ستين ( 3 ) . والحق في غيره النبطية بالقرشية في البلوغ إلى ستين ( 4 ) ، وذكره المفيد رواية ( 5 ) ، وهذا قول أهل المدينة واحتج العلامة في المختلف إلى تحديده بالستين مطلقا مع وجوده ( 6 ) وذكره في المنتهى مطلقا ( 7 ) . فالحاصل : أن في اليأس ثلاثة أقوال .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض ، ص 107 الحديث 2 وفيه علي بن محمد عن سهل بن زياد . ( 2 ) التهذيب : ج 1 ( 19 ) باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص 397 الحديث 59 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ، فصل في ذكر الحيض والاستحاضة ، ص 42 س 5 قال وتئس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة إلى قوله : إلى ستين سنة . ( 4 ) لم أعثر عليه . ( 5 ) المقنعة : باب عدد النساء ص 82 س 23 قال : وقد روي أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة آه . ( 6 ) المختلف : الفصل السادس في العدد ص 59 س 16 قال : وفي القرشية والنبطية ستين إلى أن قال : لنا أن المقتضي للاعتداد زائل الخ . فأورد الاحتجاج للتحديد بالستين مطلقا . ( 7 ) المنتهى : ج 1 ص 96 س 13 قال : ولو قيل : اليأس يحصل ببلوغ ستين أمكن بناء على الموجود الخ .
المهذب البارع — صفحة 491 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي