شرح
ورواها محمد بن يعقوب في كتابه بالسند المذكور ، قال : وروي ستون سنة ( 1 ) .
وروى الشيخ في الصحيح : عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة
من قريش ( 2 ) .
وقال في المبسوط : وعد اليأس خمسون سنة ، وفي القرشية روي أنها ترى الدم
إلى ستين ( 3 ) .
والحق في غيره النبطية بالقرشية في البلوغ إلى ستين ( 4 ) ، وذكره المفيد
رواية ( 5 ) ، وهذا قول أهل المدينة واحتج العلامة في المختلف إلى تحديده بالستين
مطلقا مع وجوده ( 6 ) وذكره في المنتهى مطلقا ( 7 ) .
فالحاصل : أن في اليأس ثلاثة أقوال .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض ، ص 107 الحديث 2 وفيه
علي بن محمد عن سهل بن زياد .
( 2 ) التهذيب : ج 1 ( 19 ) باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص 397 الحديث 59 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ، فصل في ذكر الحيض والاستحاضة ، ص 42 س 5 قال وتئس المرأة من الحيض
إذا بلغت خمسين سنة إلى قوله : إلى ستين سنة .
( 4 ) لم أعثر عليه .
( 5 ) المقنعة : باب عدد النساء ص 82 س 23 قال : وقد روي أن القرشية من النساء والنبطية تريان
الدم إلى ستين سنة آه .
( 6 ) المختلف : الفصل السادس في العدد ص 59 س 16 قال : وفي القرشية والنبطية ستين إلى أن
قال : لنا أن المقتضي للاعتداد زائل الخ . فأورد الاحتجاج للتحديد بالستين مطلقا .
( 7 ) المنتهى : ج 1 ص 96 س 13 قال : ولو قيل : اليأس يحصل ببلوغ ستين أمكن بناء على الموجود
الخ .