شرح
ولأن غير المدخول بها لا عدة عليها إجماعا ، فكذا الآيسة والصغيرة ، إذ الدخول
هنا لا اعتبار به .
وبموثقة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : ثلاث يتزوجن
على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها ؟ قال : إذا لها
أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها
لا تحيض ، قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة ( 1 ) .
وبحسنة زرارة عنه عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها ، والتي قد يئست
من المحيض قال : ليس عليهما عدة وإن دخل بهما ( 2 ) .
وفي معناهما رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : التي لا تحبل مثل
ما لا عدة عليها ( 3 ) .
احتج السيد بقوله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم
فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحصن ) وهذا صريح في وجوب العدة بالأشهر على
الآيسات ومن لم يبلغن المحيض ( 4 ) .
وبما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن
جبلة ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر ،
والتي قد قعدت عن الحيض ثلاثة أشهر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ص 85 الحديث 4 .
( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 196 ) باب إن التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في سن ممن
لا تحيض لم يكن عليهما عدة ص 337 الحديث 2 .
( 3 ) الكافي : ج 6 باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ، ص 85 الحديث 3 .
( 4 ) تقدم فراجع .
( 5 ) الكافي : ج 6 باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ، ص 85 ذيل حديث 5 .