تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
شرح
ولأن غير المدخول بها لا عدة عليها إجماعا ، فكذا الآيسة والصغيرة ، إذ الدخول هنا لا اعتبار به . وبموثقة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها ؟ قال : إذا لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة ( 1 ) . وبحسنة زرارة عنه عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها ، والتي قد يئست من المحيض قال : ليس عليهما عدة وإن دخل بهما ( 2 ) . وفي معناهما رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : التي لا تحبل مثل ما لا عدة عليها ( 3 ) . احتج السيد بقوله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحصن ) وهذا صريح في وجوب العدة بالأشهر على الآيسات ومن لم يبلغن المحيض ( 4 ) . وبما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر ، والتي قد قعدت عن الحيض ثلاثة أشهر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ص 85 الحديث 4 . ( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 196 ) باب إن التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في سن ممن لا تحيض لم يكن عليهما عدة ص 337 الحديث 2 . ( 3 ) الكافي : ج 6 باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ، ص 85 الحديث 3 . ( 4 ) تقدم فراجع . ( 5 ) الكافي : ج 6 باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ، ص 85 ذيل حديث 5 .
المهذب البارع — صفحة 489 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي