ولا عدة على الصغيرة ولا اليائسة على الأشهر .
شرح
الثالث صبرت تمام السنة ثم اعتدت بعدها بثلاثة أشهر ، وهو قول القاضي ( 1 ) .
قال طاب ثراه : ولا عدة على الصغيرة ولا اليائسة على الأشهر .
أقول : هذا هو مذهب الشيخين ( 2 ) ( 3 ) وتلميذه ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) والتقي ( 6 ) وابن
إدريس ( 7 ) وذهب السيد إلى وجوب العدة عليها بثلاثة أشهر ( 8 ) واختاره ابن زهرة ( 9 ) .
احتج الأولون بأن المقتضي للاعتداد زال ، فيزول العدة ، لأن العدة إنما شرعت
لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا ، وهذه الحكمة منتفية هنا قطعا ، فلا وجه
لوجوب العدة .
هامش
( 1 ) تقدم آنفا .
( 2 ) المقنعة : ص 82 باب عدد النساء س 22 قال : وإن كانت قد استوت خمسين سنة إلى قوله : لم
يكن عليها عدة ، ثم قال بعد أسطر : ومن طلق صبية إلى قوله : لم يكن عليها عدة .
( 3 ) الخلاف : كتاب العدة ، مسألة 1 قال : الأظهر من روايات أصحابنا أن التي لم تحض ومثلها
لا تحيض والآيسة ، لا عدة عليهما .
( 4 ) المراسم ، ذكر ما يلزم المرأة ص 166 س 1 قال : فمن لا تجب عليها عدة : ممن لم تبلغ المحيض إلى
قوله واليائسة من الحيض .
( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان العدة وأحكامها ، ص 325 س 18 قال : والتي لم تبلغ المحيض ولا مثلها
والآيسة من المحيض لا عدة عليهما .
( 6 ) الكافي : فصل في العدة وأحكامها ص 312 س 3 قال : فأما الطلاق إلى قوله : وقبل أن تبلغ تسع
سنين ، أو بعد ما يئست فلا عدة عليهما .
( 7 ) السرائر : باب العدة ص 338 من آخر قال : وإن كانت لا تحيض لصغر ، أو لكبر بلغ خمسين سنة ،
إلى أن قال بعد نقل قول السيد : والقول الآخر ( أي عدم العدة ) أكثر وأظهر بين أصحابنا وعليه يعمل
العامل منهم وبه يفتى المفتي الخ .
( 8 ) تقدم نقل قول السيد واحتجاجه بالآية عن الإنتصار عن مسائل العدة .
( 9 ) الغبة : فصل في العدة ، ص 616 في الهامش قال : وإن كانت لا يحض لصغر أو كبر وليس في سنها
من تحيض ، فقد اختلف أصحابنا الخ .