تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
شرح
عنده امرأة شابة ، وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة ، كيف يطلقها زوجها ؟ فقال : أمرها شديد : تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض ، متى حاضت فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها ، قيل له : فإن مضت سنة ولم تحيض فيها ثلاث حيض ؟ قال : إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ، ثم انقضت عدتها ، قيل : فإن ماتت أو مات زوجها ؟ قال : فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا ( 1 ) . وهو قول الشيخ في النهاية إن كان المحتبس هو الدم الثالث ( 2 ) وتبعه القاضي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) . ( ج ) إن كان انقطاع الدم لعارض كالمرض والرضاع ، اعتدت بالأقراء وإن طالت مدتها ، وإن لم يكن لعارض ، فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، فقد قضت عدتها ، فإن رأت فيها قبل ذلك دما ، فإن ارتفع حيضها بالكلية كان بلغت اليأس وكان ذلك بعد حيضة أضافت إليها شهرين ، وإن لم يرتفع بل كان لعذر صبرت تمام تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة أشهر إن كان المحتبس الدم الثاني ، وإن كان
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 ، باب في التي تحيض في كل شهرين وثلاثة ، ص 98 الحديث 1 . ( 2 ) النهاية : باب العدد وأحكامها ، ص 533 س 3 قال : وإن رأت الدم إلى قوله : واحتبس عليها الدم الثالث الخ . ( 3 ) المهذب : چ 2 ، باب العدد والاستبراء ، ص 320 س 10 قال وإذا كانت المرأة ممن تحيض وتطهر وتعتد بالأقراء وانقطع عنها الدم إلى قوله : فإن ارتفع الدم الثالث لعذر صبرت تمام السنة ، ثم اعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك . ( 4 ) الوسيلة ، فصل في بيان العدة وأحكامها ص 326 س 4 قال : والمسترابة عدتها أربعة أنواع إلى قوله : ورابعها سنة الخ .