شرح
عنده امرأة شابة ، وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة ، كيف
يطلقها زوجها ؟ فقال : أمرها شديد : تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من
غير جماع بشهود ، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض ، متى حاضت فإذا حاضت
ثلاثا فقد انقضت عدتها ، قيل له : فإن مضت سنة ولم تحيض فيها ثلاث حيض ؟ قال :
إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ، ثم انقضت
عدتها ، قيل : فإن ماتت أو مات زوجها ؟ قال : فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين
خمسة عشر شهرا ( 1 ) .
وهو قول الشيخ في النهاية إن كان المحتبس هو الدم الثالث ( 2 ) وتبعه
القاضي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) .
( ج ) إن كان انقطاع الدم لعارض كالمرض والرضاع ، اعتدت بالأقراء وإن
طالت مدتها ، وإن لم يكن لعارض ، فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، فقد قضت
عدتها ، فإن رأت فيها قبل ذلك دما ، فإن ارتفع حيضها بالكلية كان بلغت اليأس
وكان ذلك بعد حيضة أضافت إليها شهرين ، وإن لم يرتفع بل كان لعذر صبرت
تمام تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة أشهر إن كان المحتبس الدم الثاني ، وإن كان
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 ، باب في التي تحيض في كل شهرين وثلاثة ، ص 98 الحديث 1 .
( 2 ) النهاية : باب العدد وأحكامها ، ص 533 س 3 قال : وإن رأت الدم إلى قوله : واحتبس عليها
الدم الثالث الخ .
( 3 ) المهذب : چ 2 ، باب العدد والاستبراء ، ص 320 س 10 قال وإذا كانت المرأة ممن تحيض
وتطهر وتعتد بالأقراء وانقطع عنها الدم إلى قوله : فإن ارتفع الدم الثالث لعذر صبرت تمام السنة ، ثم
اعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك .
( 4 ) الوسيلة ، فصل في بيان العدة وأحكامها ص 326 س 4 قال : والمسترابة عدتها أربعة أنواع إلى
قوله : ورابعها سنة الخ .