تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
( المقصد الرابع ) في العدد ، والنظر في فصول .
شرح
وأما الرواية بأخذ القناع تنصيا في الرجعة ، فلم نقف عليها ، بل في الطلاق . وهي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ( 1 ) . مقدمة العدة مدة مقررة بأصل الشرع بالأشهر أو الأقراء ، أو بهما ، أو الحمل . يوجبها رفع النكاح الثابت بالعقد بالموت مطلقا ، وبعد الدخول بغيره ، أو وطي غير محرم لأجنبية . وهي على ثلاثة أضرب . تعبد محض ، كعدة الوفاة مع عدم الدخول . واستبراء محض كعدة الحامل . وبعدة واستبراء بالشهور والأقراء . وأيضا : العدة قد يكون بالأقراء كمستقيمة الحيض ، وقد يكون بالشهور كالمسترابة ، وقد يتركب منهما كما لو بانت بعد حيضة فإنها يكملها بشهرين ، ولو كان بعد حيضين أكملت بشهر . والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب : فلذوات الأقراء ، قوله تعالى : ( والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء ) ( 2 ) ولذوات الشهور ( واللائي يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) ( 3 ) وللحوامل ( وأولات الأحمال أجلهن أن
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 باب طلاق الأخرس ص 128 الحديث 3 . ( 2 ) البقرة : 228 . ( 3 ) الطلاق : 4 .
المهذب البارع — صفحة 479 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي