( المقصد الرابع ) في العدد ، والنظر في فصول .
شرح
وأما الرواية بأخذ القناع تنصيا في الرجعة ، فلم نقف عليها ، بل في الطلاق .
وهي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الأخرس أن
يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ( 1 ) .
مقدمة
العدة مدة مقررة بأصل الشرع بالأشهر أو الأقراء ، أو بهما ، أو الحمل .
يوجبها رفع النكاح الثابت بالعقد بالموت مطلقا ، وبعد الدخول بغيره ، أو وطي
غير محرم لأجنبية .
وهي على ثلاثة أضرب .
تعبد محض ، كعدة الوفاة مع عدم الدخول .
واستبراء محض كعدة الحامل .
وبعدة واستبراء بالشهور والأقراء .
وأيضا : العدة قد يكون بالأقراء كمستقيمة الحيض ، وقد يكون بالشهور
كالمسترابة ، وقد يتركب منهما كما لو بانت بعد حيضة فإنها يكملها بشهرين ، ولو كان
بعد حيضين أكملت بشهر .
والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب : فلذوات الأقراء ، قوله تعالى : ( والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة
قروء ) ( 2 ) ولذوات الشهور ( واللائي يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم
فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) ( 3 ) وللحوامل ( وأولات الأحمال أجلهن أن
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 باب طلاق الأخرس ص 128 الحديث 3 .
( 2 ) البقرة : 228 .
( 3 ) الطلاق : 4 .