شرح
ويؤيدها رواية عبد الله بن عقيل بن أبي طالب : إن عمر قضى على أنها تبقى
على ما بقي من الطلاق ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : سبحان الله أيهدم ثلاثا ، ولا
يهدم واحدة ( 1 ) .
ويعضدها الشهرة بين الأصحاب ، فأفتى بمضمونها الشيخ في كتبه الثلاثة في
النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والقاضي ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) وابن إدريس ( 7 )
واختاره المصنف ( 8 ) والعلامة ( 9 ) والآخرين عدم الهدم .
وهي صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته
تطليقة واحدة ، ثم تركها حتى قضت عدتها ، فتزوجت زوجا غيره ، ثم مات الرجل ،
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 3 ( 164 ) باب من طلق امرأته ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره ص 275 الحديث 23 .
( 2 ) النهاية : باب كيفية أقسام الطلاق ص 513 س 16 قال : فإن تزوجت فيما بين التطليقة الأولى
إلى قوله : هدم ما تقدم من الطلاق .
( 3 ) المبسوط : ج 5 فصل فيما يهدم الزوج من الطلاق ، ص 81 س 19 قال : وإن وطئها الثاني ثم طلقها
إلى قوله : فإنها تعود عندنا كما كانت أولا .
( 4 ) كتاب الخلاف ، كتاب الطلاق ، مسألة 59 قال : الظاهر من روايات أصحابنا والأكثرين : إن
الزوج الثاني إذا دخل بها يهدم ما دون الثلاث الخ .
( 5 ) المهذب : ج 2 باب صفة طلاق السنة ، ص 282 س 3 قال : فإن تزوجت بين الطلقة الأولى
والثانية إلى قوله : هدم هذا التزويج ما تقدم من الطلاق .
( 6 ) الوسيلة : فصل في بيان أقسام الطلاق ، ص 321 س 15 قال : فإن تزوجها بعد الواحدة أو
الاثنين رجل بالغ إلى قوله : هدم ما تقدم من الطلاق .
( 7 ) السرائر : كتاب الطلاق ص 323 س 9 قال : وكذا إن تزوجت فيما بين الأولى والثانية إلى قوله :
هدم ذلك ما تقدم من الطلاق .
( 8 ) لاحظ عبارة النافع .
( 9 ) المختلف : كتاب الطلاق ص 39 س 39 قال بعد نقل الأقوال : فالأقوى ما اختاره الشيخ .