تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
ولو ادعت أنها تزوجت ودخل ، وطلقها ، فالمروي القبول إذا كانت ثقة . ( المقصد الثالث ) في الرجعة . تصح نطقا ، كقوله : راجعت ، وفعلا ، كالوطء والقبلة واللمس بالشهوة ، ولو أنكر الطلاق كان رجعة ولا يجب في الرجعة الإشهاد ، بل يستحب .
شرح
أو طلقها فراجعها زوجها الأول ، فقال : هي عنده على تطليقتين باقيتين ( 1 ) . ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا : العمل بها ( 2 ) . وحمل الشيخ هذه الرواية وما في معناها على أحد أمور ثلاثة . إما أن يكون الزوج الثاني صغيرا . أو لم يدخل بها . أو يكون متعة ( 3 ) .قال طاب ثراه : ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلق ، فالمروي القبول إذا كانت ثقة . أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه ، وأراد مراجعتها ، قال : إني أريد أراجعك
هامش
( 1 ) الإستبصار ج 3 ( 164 ) باب من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ص 273 الحديث 10 . ( 2 ) السرائر : كتاب الطلاق ، ص 323 س 10 قال : في بعضها لا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث الخ . ( 3 ) الإستبصار : ج 3 ( 164 ) باب من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ص 273 قال بعد نقل حديث 14 : فالوجه في هذه الروايات أحد شيئين الخ .
المهذب البارع — صفحة 477 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي