ولو ادعت أنها تزوجت ودخل ، وطلقها ، فالمروي القبول إذا كانت
ثقة .
( المقصد الثالث ) في الرجعة .
تصح نطقا ، كقوله : راجعت ، وفعلا ، كالوطء والقبلة واللمس
بالشهوة ، ولو أنكر الطلاق كان رجعة ولا يجب في الرجعة الإشهاد ، بل
يستحب .
شرح
أو طلقها فراجعها زوجها الأول ، فقال : هي عنده على تطليقتين باقيتين ( 1 ) .
ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا : العمل بها ( 2 ) .
وحمل الشيخ هذه الرواية وما في معناها على أحد أمور ثلاثة .
إما أن يكون الزوج الثاني صغيرا .
أو لم يدخل بها .
أو يكون متعة ( 3 ) .قال طاب ثراه : ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلق ، فالمروي القبول إذا
كانت ثقة .
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه ، وأراد مراجعتها ، قال : إني أريد أراجعك
هامش
( 1 ) الإستبصار ج 3 ( 164 ) باب من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره ص 273 الحديث 10 .
( 2 ) السرائر : كتاب الطلاق ، ص 323 س 10 قال : في بعضها لا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث
الخ .
( 3 ) الإستبصار : ج 3 ( 164 ) باب من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره ص 273 قال بعد نقل حديث 14 : فالوجه في هذه الروايات أحد شيئين الخ .