تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
ورجعة الأخرس بالإشارة ، وفي رواية بأخذ القناع . ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن ، قبل .
شرح
فتزوجي زوجا غيري ، قالت : قد تزوجت وحللت لك نفسي ، فيصدقها ويراجعها ، كيف يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها ( 1 ) . قال طاب ثراه : ورجعة الأخرس الإشارة ، وفي رواية بأخذ القناع . أقول : الأول هو المشهور ، وهو مختار الشيخ ( 2 ) والقاضي ( 3 ) وأبي علي ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) والمصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) . وأخذ القناع مذهب الصدوقين ( 8 ) ( 9 ) وابن حمزة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 3 ( 164 ) باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ص 275 الحديث 22 . ( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 175 ) باب طلاق الأخرس الحديث 1 ثم قال بعد نقل الحديثين الذين فيهما أخذ المقنعة ووضعها على رأسها ما لفظه : فلا ينافي هذين الخبرين الخبر الأول الخ . ( 3 ) المختلف كتاب الطلاق ص 40 س 1 قال : مسألة المشهور أن طلاق الأخرس بالإشارة إلى أن قال : ذهب إليه الشيخ وابن الجنيد وتبعهما ابن البراج . ( 4 ) المختلف كتاب الطلاق ص 40 س 1 قال : مسألة المشهور أن طلاق الأخرس بالإشارة إلى أن قال : ذهب إليه الشيخ وابن الجنيد وتبعهما ابن البراج . ( 5 ) السرائر : كتاب الطلاق ص 325 س 25 قال : ومن لم يتمكن من الكلام مثل أن يكون أخرس إلى قوله : فإذا أراد منه مراجعتها أخذ القناع من رأسها وهذه الرواية يمكن حملها على من لم يكن له كتابة مفهومة الخ . ( 6 ) لاحظ عبارة النافع . ( 7 ) القواعد : كتاب الفراق ، ص 66 الفصل الثاني في الرجعة ، س 4 قال : والأخرس بالإشارة الدالة عليها ، وقيل : بأخذ القناع الخ . ( 8 ) المقنع ، باب الطلاق ص 119 س 15 قال : والأخرس إلى قوله : فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها الخ . ( 9 ) المختلف : كتاب الطلاق ص 40 س 2 قال : وقال الصدوق في المقنع وأبوه في رسالته إلى قوله : فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها . ( 10 ) الوسيلة : في بيان أحكام الرجعة ص 330 س 13 قال : ويزداد للأخرس واحد وهو كشف المقنعة عن رأسها .