ورجعة الأخرس بالإشارة ، وفي رواية بأخذ القناع .
ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن ، قبل .
شرح
فتزوجي زوجا غيري ، قالت : قد تزوجت وحللت لك نفسي ، فيصدقها ويراجعها ،
كيف يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها ( 1 ) .
قال طاب ثراه : ورجعة الأخرس الإشارة ، وفي رواية بأخذ القناع .
أقول : الأول هو المشهور ، وهو مختار الشيخ ( 2 ) والقاضي ( 3 ) وأبي علي ( 4 ) وابن
إدريس ( 5 ) والمصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) .
وأخذ القناع مذهب الصدوقين ( 8 ) ( 9 ) وابن حمزة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 3 ( 164 ) باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره ، ص 275 الحديث 22 .
( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 175 ) باب طلاق الأخرس الحديث 1 ثم قال بعد نقل الحديثين الذين فيهما
أخذ المقنعة ووضعها على رأسها ما لفظه : فلا ينافي هذين الخبرين الخبر الأول الخ .
( 3 ) المختلف كتاب الطلاق ص 40 س 1 قال : مسألة المشهور أن طلاق الأخرس بالإشارة إلى
أن قال : ذهب إليه الشيخ وابن الجنيد وتبعهما ابن البراج .
( 4 ) المختلف كتاب الطلاق ص 40 س 1 قال : مسألة المشهور أن طلاق الأخرس بالإشارة إلى
أن قال : ذهب إليه الشيخ وابن الجنيد وتبعهما ابن البراج .
( 5 ) السرائر : كتاب الطلاق ص 325 س 25 قال : ومن لم يتمكن من الكلام مثل أن يكون أخرس
إلى قوله : فإذا أراد منه مراجعتها أخذ القناع من رأسها وهذه الرواية يمكن حملها على من لم يكن له كتابة
مفهومة الخ .
( 6 ) لاحظ عبارة النافع .
( 7 ) القواعد : كتاب الفراق ، ص 66 الفصل الثاني في الرجعة ، س 4 قال : والأخرس بالإشارة
الدالة عليها ، وقيل : بأخذ القناع الخ .
( 8 ) المقنع ، باب الطلاق ص 119 س 15 قال : والأخرس إلى قوله : فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع
عنها الخ .
( 9 ) المختلف : كتاب الطلاق ص 40 س 2 قال : وقال الصدوق في المقنع وأبوه في رسالته إلى قوله :
فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها .
( 10 ) الوسيلة : في بيان أحكام الرجعة ص 330 س 13 قال : ويزداد للأخرس واحد وهو كشف المقنعة عن رأسها .