( الأول ) يكره طلاق المريض ، ويقع لو طلق ، ويرث زوجته في
العدة الرجعية ، وترثه هي ، ولو كان الطلاق بائنا ، إلى سنة ، ما لم
تتزوج ، أو يبرء من مرضه ذلك .
( الثاني ) في المحلل .
ويعتبر فيه البلوغ والوطئ في القبل بالعقد الصحيح الدائم .
وهل يهدم ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان ، أشهرهما : أنه يهدم .
شرح
قال طاب ثراه : وهل يهدم ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان ، أشهرهما : أنه يهدم .أقول : إذا رجع المطلق عاد إليه النكاح بما بقي من الطلقات . وكذا إن بانت منه
بطلقة أو طلقتين وارتجعا بعقد مستأنف قبل تزويجها بغيره ، أو بعده قبل إصابة
الثاني .
أما لو كان بعد إصابته على الشرائط المحللة لو وقعت بعد ثلاث ، فهل يهدم هذا
المحلل الطلاق السابق ، وتبقى مع زوجها على ثلاث مستأنفات ؟ أو لا يهدم بعد
الطلقة السابقة على النكاح الثاني مع الثلاث وتبقى معه بعد تزويجها على طلقتين ،
ولو كان السابق على نكاح الثاني طلقتين بقيت معه على طلقة ؟
فيه روايتان .
أحدهما الهدم ، وهي رواية رفاعة بن موسى النحاس ، قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : رج طلق امرأة تطليقة واحدة ، فتبين منه ، ثم يتزوجها آخر ، فيطلقها
على السنة ، فتبين منه ، ثم يتزوجها الأول ، على كم هي عنده قال : على غير
شئ ، ثم قال : يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانيا استقبل الطلاق ،
فإذا طلقها واحدة كانت على الثنتين ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 3 ( 164 ) باب إن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة ، لا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره ص 272 الحديث 9 .