تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
( الأول ) يكره طلاق المريض ، ويقع لو طلق ، ويرث زوجته في العدة الرجعية ، وترثه هي ، ولو كان الطلاق بائنا ، إلى سنة ، ما لم تتزوج ، أو يبرء من مرضه ذلك . ( الثاني ) في المحلل . ويعتبر فيه البلوغ والوطئ في القبل بالعقد الصحيح الدائم . وهل يهدم ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان ، أشهرهما : أنه يهدم .
شرح
قال طاب ثراه : وهل يهدم ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان ، أشهرهما : أنه يهدم .أقول : إذا رجع المطلق عاد إليه النكاح بما بقي من الطلقات . وكذا إن بانت منه بطلقة أو طلقتين وارتجعا بعقد مستأنف قبل تزويجها بغيره ، أو بعده قبل إصابة الثاني . أما لو كان بعد إصابته على الشرائط المحللة لو وقعت بعد ثلاث ، فهل يهدم هذا المحلل الطلاق السابق ، وتبقى مع زوجها على ثلاث مستأنفات ؟ أو لا يهدم بعد الطلقة السابقة على النكاح الثاني مع الثلاث وتبقى معه بعد تزويجها على طلقتين ، ولو كان السابق على نكاح الثاني طلقتين بقيت معه على طلقة ؟ فيه روايتان . أحدهما الهدم ، وهي رواية رفاعة بن موسى النحاس ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رج طلق امرأة تطليقة واحدة ، فتبين منه ، ثم يتزوجها آخر ، فيطلقها على السنة ، فتبين منه ، ثم يتزوجها الأول ، على كم هي عنده قال : على غير شئ ، ثم قال : يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانيا استقبل الطلاق ، فإذا طلقها واحدة كانت على الثنتين ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 3 ( 164 ) باب إن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ص 272 الحديث 9 .
المهذب البارع — صفحة 475 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي