تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
( الثانية ) يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة . ( الثانية ) يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الأشبه . ( الثالثة ) يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه ، ولم يطأ ، لكن لا يقع للعدة . ( الرابعة ) لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ، ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه ، ولا بينته ، ولو أولدها لحق به . ( الخامسة ) إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها ، أو على خامسة ، تربص تسعة أشهر احتياطا .
( النظر الثالث ) في اللواحق وفيه مقاصد .
شرح
قول الشيخ : ( فإذا راجعها وأراد طلاقها للسنة لم يجز له ذلك ) السنة بالمعنى الأعم ، وقوله ( حتى تضع ) أي لا يجوز إيقاع طلاق آخر عليها على غير الوجه المذكور ، وهو الذي يتقدمه الوقاع ، بل يستمر معها حتى تضع . وابن إدريس ومن تبعه على جواز طلاقها مطلقا ( 1 ) ، أي وإن لم يتقدمه وطي ، فيكون للسنة بالمعنى الأعم . ويجاب عن الإشكال ( 2 ) قوله : ( طلاق العدة سني بالمعنى الأعم لأنه أحد أقسامه ) . قلنا : مسلم ، لكن لما اختص الجواز بقسم واحد من أقسامه ، صار كالقسيم لباقي الأقسام ، فقولهم : ( يجوز طلاق الحامل للعدة ) وهو داخل في السني العام لكن بقيد الرجوع والوطي في العدة ، ومع عدم الوطي يكون سنيا عاما شاملا لذلك وللسني الخاص ، فاعلم ذلك .
هامش
( 1 ) تقدم نقل قوله ودليله . ( 2 ) أي الإشكال الذي طرحه في صدر المبحث .