شرح
للأزواج ( 1 ) .
احتج ابن إدريس بعدم المانع ، وعموم الآيات كقوله تعالى : ( فإن طلقها ) ( 2 )
( الطلاق مرتان ) ( 3 ) ( 4 ) .
قال المصنف : الوجه الإعراض عن أخبار الآحاد ، والالتفات إلى ما دل القرآن
عليه من جواز طلاقها مطلقا ( 5 ) .
وقول المصنف في الشرائع : إذا طلق الحامل وراجعها جاز أن يطأها ويطلقها
ثانية للعدة إجماعا ( 6 ) .
يريد بالإجماع هنا الحاصل بعد عصري الفقيهين وأبي علي ، لانقراض المخالف
فيه ( 7 ) .
قال العلامة في المختلف : والتحقيق في هذا الباب أن طلاق العدة والسنة
واحدة ، وإنما يصير للسنة بترك الرجعة وترك المواقعة ، وللعدة بالرجعة في العدة
والمواقعة ، فإذا طلقها لم يظهر أنه للسنة أو للعدة إلا بعد وضع الحمل ، لأنه إن راجع
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 3 ( 174 ) باب طلاق الحامل المستبين حملها ص 300 الحديث 9 .
( 2 ) البقرة : 230 .
( 3 ) البقرة : 229 .
( 4 ) السرائر : كتاب الطلاق ، ص 228 س 9 قال : والأصل الصحة والمنع يحتاج إلى دليل مع قوله
تعالى : الخ .
( 5 ) الظاهر أن المراد بقوله ( قال المصنف ) هو نجم الدين بن سعيد ، لأن هذا القول منه ، لاحظ
الإيضاح ، ج 3 س 5 .
( 6 ) الشرائع : كتاب الطلاق ، وأما طلاق العدة ، قال : ( الثانية ) إذا طلق الحامل وراجعها جاز له
أن يطأها ويطلقها إلى قوله : إجماعا .
( 7 ) الإيضاح : ج 3 ، كتاب الفراق ، ص 318 س 12 قوله ( إجماعا ) المراد به إجماعا أهل العصر
الثالث ، أي بعد عصري ابن بابويه وابن الجنيد ، لانقراض المخالف فيه الخ .