تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
فهذا تقرير الإشكال ، وتقرير حله يتوقف على إيراد أقوال الفقهاء في هذه المسألة وهي أربعة . ( أ ) قال الصدوق في الرسالة والمقنع ( 1 ) ( 2 ) إذا راجع الحبلى قبل وضعها ، ثم أراد طلاقها ثانيا لم يكن له ذلك إلا بعد الوضع ، أو مضي ثلاثة أشهر ، ولم يفصلا العدي والسني . ( ب ) قال أبو علي : إذا أراد طلاقها بعد الرجعة وكان قد واقع ، اشترط مضي شهر بعد الوقاع وكذا في الثالث ، ويحرم حتى المحلل ( 3 ) . ( ج ) قال الشيخ في النهاية : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته وهي حبلى مستبين حملها ، فليطلقها أي وقت شاء ، فإذا طلقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها ، فإذا راجعها وأراد طلاقها للسنة ، لم يجز له ذلك حتى تضع ما في بطنها ، وإذا أراد طلاقها للعدة ، واقعها ثم طلقها بعد المواقعة ( 4 ) . وتبعه القاضي ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) فقد منع من طلاقها للسنة بالمعنى الأعم ،
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الطلاق ، ص 37 س 21 قال : وقال الشيخ علي بن بابويه في رسالته : فإن راجعها يعني الحبلى الخ . ( 2 ) المقنع ، باب الطلاق ص 116 س 8 قال : فإن راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها ، أو يمضي بها ثلاثة أشهر ، ثم أراد طلاقها الخ . ( 3 ) المختلف : كتاب الطلاق ، ص 37 قال : وقال ابن الجنيد : والحبلى إذا طلقها زوجها وقع الطلاق وله أن يرتجعها آه . ( 4 ) النهاية : باب كيفية أقسام الطلاق ص 516 س 20 قال : وإذا أراد أن يطلق امرأته وهي حبلى مستبين حملها فيطلقها أي وقت شاء الخ . ( 5 ) المهذب : ج 2 باب طلاق الحامل المستبين حملها ص 285 س 12 قال : طلاق هذه المرأة إذا أراد زوجها الخ . ( 6 ) الوسيلة ، فصل في بيان أقسام الطلاق 322 س 12 قال : والحامل إذا استبان حملها طلقها متى شاء الخ .