تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح
سني ( 1 ) ولهذا منع من طلاقها إلا بعد المواقعة ، ليكون للعدة . واحتج الشيخ على هذا التأويل برواية إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ، ثم يطلقها ، ثم يراجعها ، ثم يطلقها الثالثة ؟ فقال : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( 2 ) . فقد تضمنت هذه الرواية تعداد الطلاق صريحا ، فيكون معارضة للثالثة والأولتين أيضا . وعن إسحاق بن عمار أيضا عنه عليه السلام قال : سألته عن الحبلى ، يطلق طلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال : نعم ، قلت : ألست قلت : إذا جامع لم يكن له أن يطلق ؟ قال : الطلاق لا يكون إلا على طهر ، قد بان وحمل قد بان وهذه قد بان حملها ( 3 ) . احتج أبو علي برواية يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى ؟ فقال : يطلقها واحدة للعدة بالشهود ، قلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم وهي امرأته قلت : فإن راجعها ومسها وأراد أن يطلقها تطليقة أخرى ؟ قال : لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهرا ، قلت : فإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر ، فهل تبين كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال : نعم ، قلت : فما عدتها ؟ قال : عدتها إن تضع ما في بطنها ، ثم قد حلت
هامش
( 1 ) قال في الإستبصار ، ج 3 باب طلاق الحامل المستبين حملها ص 299 ذيل حديث 7 ما لفظه : قيل له : الوجه في هذا الخبر أنه ليس له أن يطلقها أي طلاق ، وإذا لم يكن ذلك فيه ، حملناه على أنه ليس له أن يطلقها إذا راجعها حتى تضع طلاق السنة ، فأما طلاق العدة فيجوز إذا وطئها . ( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 174 ) باب طلاق الحامل المستبين حملها ، ص 299 الحديث 8 . ( 3 ) الإستبصار : ج 3 ( 174 ) باب طلاق الحامل المستبين حملها ص 299 الحديث 8 .