تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
( النظر الثاني ) في أقسامه ، وينقسم إلى بدعه وسنة . فالبدعة طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج ، أو غيبته دون المدة المشترطة ، وفي طهر قد قربها فيه ، وطلاق الثلاث المرسلة ، وكله لا يقع .
شرح
احتج الأولون : بوجود المقتضي ، وهو ( أنت طالق ) وانتفاء المانع ، إذا ليس إلا الضميمة ، وهي هنا مؤكدة لا منافية . ولصحيحة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا ؟ قال : هي واحدة ( 1 ) . وصحيحة بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام قال : إن طلقها للعدة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق ( 2 ) . احتج الآخرون بصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام : من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ ، من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله ( 3 ) . ولأن واحدة المفردة المقيدة بقيد الوحدة غير مرادة ، فلا يقع ، لاشتراط القصد في الطلاق والثلاث غير واقعة إجماعا . أجاب العلامة بالقول بالموجب ، فإن الثلاث لا يقع ، فكأنه ليس بشئ يوجب ما قصده ، والفعل الاختيار الصادر عن الحيوان إذا لم يحصل غايته يسمى باطلا ، فلا يكون شيئا ( 4 ) . قال طاب ثراه : وطلاق الثلاث المرسلة ، وكله لا يقع .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 3 ( 169 ) ص 285 الحديث 1 . ( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 169 ) ص 286 الحديث 5 . ( 3 ) الإستبصار : ج 3 ( 169 ) ص 287 الحديث 10 . ( 4 ) المختلف : كتاب الطلاق ص 36 س 8 قال : والجواب : إنا نقول بموجب الخبر الخ .