تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث ، صحت واحدة وبطل التفسير . وقيل : يبطل الطلاق . ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم . ( الركن الرابع ) في الإشهاد ، ولا بد من شاهدين يسمعانه ، ولا
شرح
واختاره المصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) . احتج الأولون : بما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ، ثم يعتزلها ( 3 ) . ومثلها رواية أبي بصير عنه عليه السلام ( 4 ) . وأجيب : بضعف السند ، وبالحمل على ما إذا علم بذلك إشارته . احتج الآخرون برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عنده المرأة ، فيصمت فلا يتكلم ، قال : أخرس ؟ قلت : نعم ، قال : فيعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها ؟ قلت : نعم ، أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : أصلحك الله : لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها ، أو بغضه لها ( 5 ) . قال طاب ثراه : ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث ، صحت واحدة وبطل التفسير ،
هامش
( 1 ) الشرائع : كتاب الطلاق في الصيغة ، قال : ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة ، وفي رواية يلقي عليها القناع . ( 2 ) المختلف : كتاب الطلاق ص 40 س 1 قال : المشهور أن طلاق الأخرس بالإشارة المفيدة إلى قوله : لنا ما رواه أحمد بن محمد آه . ( 3 ) التهذيب : ج 8 ( 3 ) باب أحكام الطلاق ص 74 الحديث 168 . ( 4 ) الإستبصار : ج 3 ( 175 ) باب طلاق الأخرس ص 301 الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل : ج 15 ، الباب 19 من أبواب مقدماته وشرائطه ص 299 الحديث 19 .