تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
شرح
وبحسنة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل كتب بطلاق امرأته ، أو بعتق غلامه ، ثم بدا له فمحاه ؟ قال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به ( 1 ) . فإن قيل : هذه الرواية مطلقة ، وتلك مقيدة ، والمطلق يحمل على المقيد . أجيب : بأن الغيبة والحضور لا تأثير لهما في السببية ، لأن اللفظ لما كان سببا للبينونة ، استوى إيقاعه من الغائب والحاضر ، ولو كانت الكتابة سببا ، لتساوي الحالين فيهما ، مع اختصاص هذه الرواية لموافقة اعتضادها بالنظر والشهرة بين الأصحاب . ( الثانية ) إلقاء القناع على المرأة للأخرس . قاله الصدوقان ( 2 ) ( 3 ) وبه قال ابن حمزة ( 4 ) وجعل الشيخ رواية ، وقال : طلاقه بالإشارة والكتابة إن عرفها ( 5 ) وبه قال القاضي ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) وأبو علي ( 8 )
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 15 ، الباب 14 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ص 291 الحديث 2 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 162 ) باب طلاق الأخرس ص 333 الحديث 1 وفي ذيله ( وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلى : الأخرس إذا أراد أن يطلق امرأته ألقى على رأسها قناعا الخ . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 162 ) باب طلاق الأخرس ص 333 الحديث 1 وفي ذيله ( وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلى : الأخرس إذا أراد أن يطلق امرأته ألقى على رأسها قناعا الخ . ( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان أقسام الطلاق ص 324 س 1 قال : أو إلقاء مقنعة على رأسها الخ . ( 5 ) النهاية : باب أقسام الطلاق وشرائطه ص 511 س 19 قال : فليؤم إلى الطلاق إلى قوله : وقد روي أنه ينبغي أن يأخذ المقنعة الخ . ( 6 ) لم نظفر عليه في المهذب ولكن نقله في المختلف ( كتاب الطلاق ص 40 س 3 ) قال : وجعله الشيخ وابن البراج رواية ، ولعله منقول من كتابه الكامل . ( 7 ) السرائر : كتاب الطلاق ص 325 س 25 قال : ومن لم يتمكن من الكلام إلى قوله : وقد روي أنه ينبغي أن يأخذ المقنعة فيضعها على رأسه . ( 8 ) المختلف : كتاب الطلاق ، ص 40 س 1 قال : المشهور أن طلاق الأخرس إلى قوله : ذهب إليه الشيخ وابن الجنيد .
المهذب البارع — صفحة 459 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي