تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
وهنا مسائل خمسة .
( الأولى ) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة .
شرح
احتج السيد بقوله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) ( 1 ) وهذا صريح في الآيات من المحيض ، واللائي لم يبلغن عدتهن الأشهر على كل حال ( 2 ) . احتج الآخرون بوجوه . ( أ ) إن المقتضي للاعتداد ، وهو استعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا منتف هنا قطعا ، فلا وجه لوجوب العدة روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : التي لا تحبل مثلها ، لا عدة عليها ( 3 ) وهو إيماء إلى ما ذكرناه من العلة . ( ب ) إن غير المدخول بها لا عدة عليها إجماعا ، فكذا اليائسة والصغيرة ، إذا الدخول هنا لا اعتداد به . ( ج ) موثقة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها ؟ قال : إذا أتى عليها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي يئسن من المحيض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة ( 4 ) . قال طاب ثراه : لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثالثة . أقول : لم يختلف أحد من أصحابنا في افتقارها بعد الثلاثة إلى المحلل ، سواء كانت الثلاث للعدة أو للسنة . ولأنه منصوص القرآن ( 5 ) وفي الثالثة لا بد من استيفاء العدة بالنسبة إلى المحلل ،
هامش
( 1 ) الطلاق : 4 . ( 2 ) تقدم آنفا . ( 3 ) الإستبصار : ج 3 ( 196 ) ص 338 الحديث 3 . ( 4 ) الإستبصار : ج 3 ( 196 ) ص 337 الحديث 1 . ( 5 ) قال تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) سورة البقرة / 230 .
المهذب البارع — صفحة 465 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي