يشترط استدعاؤهما إلى السماع ، ويعتبر فيهما العدالة ، وبعض الأصحاب
يكتفي بالإسلام . ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا ، ولا تقبل
فيه شهادة النساء .
شرح
وقيل : يبطل الطلاق .
أقول : الأول اختيار الشيخ في النهاية ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وابن زهرة ( 3 ) وابن
إدريس ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) .
والثاني اختيار المرتضى ( 7 ) وابن حمزة ( 8 ) والحسن ( 9 ) وظاهر سلار ( 10 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب أقسام الطلاق وشرائطه ، ص 512 س 5 قال : فإن طلقها أكثر من ذلك ثنتين أو
ثلاثا ، لم يقع أكثر من واحدة .
( 2 ) المهذب : ج 2 ، باب بيان ما يقع به الطلاق ، ص 279 س 5 قال : وإذا قال لها : أنت طالق
اثنين ، وقعت طلقة في الحال ، وما عدا ذلك لغو .
( 3 ) الغنية من جوامع الفقهية : في الطلاق واللعان ص 615 س 1 قال : ومن طلق ثلاثا بلفظ واحد
كان مبتدعا في قوله ثلاثا ووقعت واحدة .
( 4 ) السرائر : كتاب الطلاق ، ص 325 س 29 قال : فإن طلقها ثنتين أو ثلاثا إلى قوله : لم يقع على
الصحيح من المذهب إلا واحدة الخ .
( 5 ) الشرائع : كتاب الطلاق ، في الصيغة قال : ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث إلى قوله : وقيل : يقع
واحدة ويلقى التفسير وهو أشهر الروايتين .
( 6 ) المختلف : كتاب الطلاق ص 36 س 1 قال : وابن زهرة وابن إدريس وافقا الشيخ في النهاية وهو المعتمد
( 7 ) الإنتصار في الطلاق ص 136 قال : مسألة ، ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الطلاق
الثلاث بلفظ واحد لا يقع الخ .
( 8 ) الوسيلة : أحكام الطلاق : ص 322 س 4 قال : وبدعة في القول إلى قوله : وإيقاع الطلاق ثلاثا
بلفظ واحد ولا يقع كلاهما .
( 9 ) المختلف : كتاب الطلاق ، ص 35 س 37 قال : وقال ابن عقيل : لو طلقها ثلاثا بلفظ واحد
وهي طاهر لم يقع عليها شئ .
( 10 ) المراسم كتاب الفراق ، ص 161 طلاق السنة س 7 قال : فما يرجع إلى الزوج إلى قوله : وأن
يتلفظ بالطلاق موحدا .