تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
يشترط استدعاؤهما إلى السماع ، ويعتبر فيهما العدالة ، وبعض الأصحاب يكتفي بالإسلام . ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا ، ولا تقبل فيه شهادة النساء .
شرح
وقيل : يبطل الطلاق . أقول : الأول اختيار الشيخ في النهاية ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وابن زهرة ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) . والثاني اختيار المرتضى ( 7 ) وابن حمزة ( 8 ) والحسن ( 9 ) وظاهر سلار ( 10 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب أقسام الطلاق وشرائطه ، ص 512 س 5 قال : فإن طلقها أكثر من ذلك ثنتين أو ثلاثا ، لم يقع أكثر من واحدة . ( 2 ) المهذب : ج 2 ، باب بيان ما يقع به الطلاق ، ص 279 س 5 قال : وإذا قال لها : أنت طالق اثنين ، وقعت طلقة في الحال ، وما عدا ذلك لغو . ( 3 ) الغنية من جوامع الفقهية : في الطلاق واللعان ص 615 س 1 قال : ومن طلق ثلاثا بلفظ واحد كان مبتدعا في قوله ثلاثا ووقعت واحدة . ( 4 ) السرائر : كتاب الطلاق ، ص 325 س 29 قال : فإن طلقها ثنتين أو ثلاثا إلى قوله : لم يقع على الصحيح من المذهب إلا واحدة الخ . ( 5 ) الشرائع : كتاب الطلاق ، في الصيغة قال : ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث إلى قوله : وقيل : يقع واحدة ويلقى التفسير وهو أشهر الروايتين . ( 6 ) المختلف : كتاب الطلاق ص 36 س 1 قال : وابن زهرة وابن إدريس وافقا الشيخ في النهاية وهو المعتمد ( 7 ) الإنتصار في الطلاق ص 136 قال : مسألة ، ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع الخ . ( 8 ) الوسيلة : أحكام الطلاق : ص 322 س 4 قال : وبدعة في القول إلى قوله : وإيقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد ولا يقع كلاهما . ( 9 ) المختلف : كتاب الطلاق ، ص 35 س 37 قال : وقال ابن عقيل : لو طلقها ثلاثا بلفظ واحد وهي طاهر لم يقع عليها شئ . ( 10 ) المراسم كتاب الفراق ، ص 161 طلاق السنة س 7 قال : فما يرجع إلى الزوج إلى قوله : وأن يتلفظ بالطلاق موحدا .