تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
شرح
أقول : اختلف في اليائسة والصغيرة هل عليهما عدة أم لا ؟ الأول مذهب المرتضى ( 1 ) وابن زهرة ( 2 ) . والثاني مذهب الشيخين ( 3 ) ( 4 ) والصدوقين ( 5 ) ( 6 ) والتقي ( 7 ) والقاضي ( 8 ) وابن حمزة ( 9 ) وابن إدريس ( 10 ) واختاره المصنف ( 11 ) والعلامة ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار ، في مسائل العدة ، ص 146 س 4 قال : والذي أذهب أنا إليه : أن على الآيسة من المحيض والتي لم تبلغه ، العدة الخ . ( 2 ) الغنية في الجوامع الفقهية ، ص 554 . ( 3 ) المقنعة : باب عدد النساء ، ص 82 س 22 قال : وإن كانت قد استوفت خمسين سنة وارتفعت عنها الحيض وأيست منه لم يكن عليها عدة إلى أن قال : وإن صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدة الخ . ( 4 ) المبسوط : ج 5 ، كتاب العدد ، ص 239 س 6 قال : الآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض لا عدة عليها مثل الصغيرة الخ . ( 5 ) المختلف : الفصل السادس في العدد ص 59 س 17 قال : لا عدة عليها ( أي الصبية والآيسة ) وهو اختيار الشيخ علي بن بابويه . ( 6 ) المقنع باب الطلاق ص 116 س 1 قال : واعلم إلى أن قال : إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها . ( 7 ) الكافي : فصل في العدة وأحكامها ص 312 س 3 قال : وقبل أن تبلغ تسع سنين إلى قوله : فلا عدة عليهما . ( 8 ) المهذب : ج 2 باب طلاق المدخول بها ولم تبلغ المحيض ص 284 س 15 قال : فإذا طلقها بانت منه الخ . ( 9 ) الوسيلة : فصل في بيان العدة ص 325 س 18 قال : والتي لم تبلغ المحيض ، والآيسة لا عدة عليهما . ( 10 ) السرائر : باب العدد ص 339 س 1 قال : فقد اختلف أصحابنا في وجوب العدة عليهما إلى قوله : والقول الآخر ( أي عدم الوجوب ) أكثر وأظهر . ( 11 ) لاحظ عبارة النافع . ( 12 ) المختلف : ص 59 الفصل السادس في العدد س 19 قال : والمعتمد الأول ، أي قول الشيخان