شرح
امرأته إلى أن قال : وهو أحق بها برجعتها قبل أن تنقضي عدتها ( 1 ) .
وقيل : بائنة .
والمعتمد رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا اختارت نفسها فهي
طلقة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن اختارت زوجها ، فلا شئ ( 2 ) .
( القسم الثاني ) الخاصة .
وفيه مسألتان .
( الأولى ) الكتابة للغائب : قال في النهاية : يقع إذا كتب بخطه : فلانة طالق ( 3 )
وبه قال ابن حمزة بشروط أربعة .
أن يكتب بخطه .
ويشهد عليه .
ويسلم من الشاهدين .
ولا يفارقهما حتى يقيما الشهادة ، ويعلما المطلقة ( 4 ) .
وقال الشيخ في الكتابين : لا يقع ( 5 ) ( 6 ) وبه قال ابن الجنيد ( 7 ) وابن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 15 ، الباب 41 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ص 338 قطعة من حديث 12 .
( 2 ) الوسائل : ج 15 ، الباب 41 من أبواب مقدماته وشرائطه ص 337 الحديث 9 .
( 3 ) النهاية : باب أقسام الطلاق وشرائطه ص 511 س 5 قال : وإن كان غائبا وكتب بخطه : أن
فلانة طالق ، وقع الطلاق .
( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان أقسام الطلاق ص 323 س 21 قال : ومن الغائب بأربعة شروط .
( 5 ) المبسوط : ج 5 ، كتاب الطلاق ، فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع ص 28 س 9 قال : إذا كتب
بطلاقها ، إلى قوله : فلا يقع به شئ بلا خلاف .
( 6 ) كتاب الخلاف : كتاب الطلاق ، مسألة 29 قال : إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك
الطلاق لا يقع بلا خلاف الخ .
( 7 ) المختلف : كتاب الطلاق ص 35 س 2 قال : وقال ابن الجنيد : وإن قال لغيره بحضرة الشهود
اكتب إلى قوله : لم يلفظ بالطلاق لم يكن طلاقا .