شرح
ساعتها ، من غير طلاق ولا ميراث بينهما ، لأن العصمة قد زالت بساعة كان ذلك
منها ومن الزوج ( 1 ) .
وحملها الشيخ على التقية بموافقتها مذهب بعض العامة ( 2 ) .
احتج الآخرون : بأصالة بقاء النكاح ، ومعارضة الروايات بمثلها .
روى عيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل خير
امرأته ، فاختارت نفسها ، بانت منه ؟ فقال : لا ، إنما هذا شئ كان لرسول الله
صلى الله عليه وآله خاصة ، أمر بذلك ففعل ، ولو اخترن أنفسهن طلقن ، وهو قول
الله تعالى ( قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ) الآية ( 3 ) ( 4 ) .
قال الحسن بن سماعة : وبهذا الخبر نأخذ في الخيار .
ومثله رواية محمد بن مسلم ( 5 ) .
تنبيه
على القول بوقوعه يقع الطلقة رجعية ، قاله القديمان ( 6 ) ( 7 ) .
والمعتمد رواية زرارة ( الموثقة ) عن الباقر عليه السلام قال : قلت له : رجل خير
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 15 ، الباب 41 من أبواب مقدماته وشرائطه ص 338 الحديث 11 .
( 2 ) التهذيب : ج 8 ( 3 ) باب أحكام الطلاق ، ص 88 س 18 قال : فأما ما روي من جواز الخيار إلى
النساء إلى قوله : فالوجه فيها كلها أن نحملها على ضرب من التقية ، لأن الخيار موافق لمذهب العامة .
( 3 ) الأحزاب : 28 .
( 4 ) الوسائل : ج 15 ، الباب 41 من أبواب مقدماته وشرائطه ص 336 الحديث 4 .
( 5 ) الوسائل : 15 ، الباب 41 من أبواب مقدماته وشرائطه ص 336 الحديث 3 .
( 6 ) المختلف : كتاب الطلاق ، ص 33 س 6 قال : وقال ابن الجنيد إذا أراد الرجل أن يخير
امرأته الخ وس 11 قال : وقال ابن عقيل : والخيار الخ .
( 7 ) المختلف : كتاب الطلاق ، ص 33 س 6 قال : وقال ابن الجنيد إذا أراد الرجل أن يخير
امرأته الخ وس 11 قال : وقال ابن عقيل : والخيار الخ .