تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
ساعتها ، من غير طلاق ولا ميراث بينهما ، لأن العصمة قد زالت بساعة كان ذلك منها ومن الزوج ( 1 ) . وحملها الشيخ على التقية بموافقتها مذهب بعض العامة ( 2 ) . احتج الآخرون : بأصالة بقاء النكاح ، ومعارضة الروايات بمثلها . روى عيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل خير امرأته ، فاختارت نفسها ، بانت منه ؟ فقال : لا ، إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة ، أمر بذلك ففعل ، ولو اخترن أنفسهن طلقن ، وهو قول الله تعالى ( قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ) الآية ( 3 ) ( 4 ) . قال الحسن بن سماعة : وبهذا الخبر نأخذ في الخيار . ومثله رواية محمد بن مسلم ( 5 ) . تنبيه على القول بوقوعه يقع الطلقة رجعية ، قاله القديمان ( 6 ) ( 7 ) . والمعتمد رواية زرارة ( الموثقة ) عن الباقر عليه السلام قال : قلت له : رجل خير
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 15 ، الباب 41 من أبواب مقدماته وشرائطه ص 338 الحديث 11 . ( 2 ) التهذيب : ج 8 ( 3 ) باب أحكام الطلاق ، ص 88 س 18 قال : فأما ما روي من جواز الخيار إلى النساء إلى قوله : فالوجه فيها كلها أن نحملها على ضرب من التقية ، لأن الخيار موافق لمذهب العامة . ( 3 ) الأحزاب : 28 . ( 4 ) الوسائل : ج 15 ، الباب 41 من أبواب مقدماته وشرائطه ص 336 الحديث 4 . ( 5 ) الوسائل : 15 ، الباب 41 من أبواب مقدماته وشرائطه ص 336 الحديث 3 . ( 6 ) المختلف : كتاب الطلاق ، ص 33 س 6 قال : وقال ابن الجنيد إذا أراد الرجل أن يخير امرأته الخ وس 11 قال : وقال ابن عقيل : والخيار الخ . ( 7 ) المختلف : كتاب الطلاق ، ص 33 س 6 قال : وقال ابن الجنيد إذا أراد الرجل أن يخير امرأته الخ وس 11 قال : وقال ابن عقيل : والخيار الخ .