شرح
عن النطق بالعربية ، واختاره المصنف ( 1 ) والعلامة في المختلف توقف فيه ( 2 ) .
( السابعة ) لو قال لأربع : أوقعت منكن أربع طلقات ، قال في المبسوط :
طلقن ( 3 ) ومنعه المصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) لبعده عن سنة الإنشاء .
( الثامنة ) التخيير للمرأة كقوله : اختاري نفسك ، أو اخترتك ، أو جعلت لك
الخيار ، أو جعلت أمرك إليك ، قال القديمان : بوقوعه بشروط ثلاثة :
أن يكون في طهر لم يقربها فيه بجماع .
وحضور شهود ( شاهدين خ ل ) .
وجوابها على الفور ( 6 ) ( 7 ) .
فإن اختارت زوجها ، أو تفرقا ثم اختارت ، أو تحولت من مجلسها لم يقع به
فرقة .
هامش
( 1 ) الشرائع : في الصيغة قال : ولا يقع الطلاق بالكناية ولا بغير العربية .
( 2 ) المختلف : كتاب الطلاق ص 34 قال : مسألة قال الشيخ في النهاية : وما ينوب مناب قوله أنت
طالق بغير العربية إلى قوله : ونحن في هذه المسألة من المتوقفين .
( 3 ) المبسوط : ج 5 كتاب الطلاق ص 58 س 23 قال : فإن قال : أوقعت بينكن أربع تطليقات ونوى
طلقت كل واحدة طلقة عندنا .
( 4 ) الشرائع : في الصيغة ، شرع ، قال بعد نقل قول الشيخ : وفيه إشكال ، لأنه اطراح للصيغة
المشترطة .
( 5 ) القواعد : كتاب الفراغ ، في الصيغة ، الثالث ، قال : وكذا لو قال لأربع : أوقعت بينكن أربع
طلقات .
( 6 ) المختلف : كتاب الطلاق ص 33 س 6 قال : وقال ابن الجنيد : إذا أراد الرجل إن يخير
امرأته الخ وس 11 قال ابن أبي عقيل : والخيار عند آل الرسول عليهم السلام أن يخير الرجل امرأته ويجعل
أمرها إليها الخ .
( 7 ) المختلف : كتاب الطلاق ص 33 س 6 قال : وقال ابن الجنيد : إذا أراد الرجل إن يخير
امرأته الخ وس 11 قال ابن أبي عقيل : والخيار عند آل الرسول عليهم السلام أن يخير الرجل امرأته ويجعل
أمرها إليها الخ .