تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح
وإن جعل الاختيار إلى وقت معين جاز له الرجوع قبل انقضائه ، ولها الاختيار قبل انتهائه ، وإن اختارت بعده لم يجز . وتقع الطلقة رجعية وله الرجوع ما دامت في العدة . وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض القائلين به من شواذ الأصحاب وقوعها بائنة ( 1 ) . وقال الشيخ في كتابي الخلاف : لا يقع به طلاق ( 2 ) ( 3 ) وبه قال ابن إدريس ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) . احتج الأولون بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال : قلت : رجل خير امرأته ؟ قال : الخيار لهما ما داما في مجلسهما ، فإذا تفرقا فلا خيار لهما ( 7 ) . وفي الموثق : عن جميل بن دراج ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا خيار إلا على طهر من غير جماع ، بشهور ( 8 ) . وصحيحة حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : المخيرة تبين من
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف : كتاب الطلاق ، مسألة 31 قال : إذا خيرها فاختارت نفسها لم يقع الطلاق إلى قوله : ومنهم من قال : بائنة . ( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب الطلاق ، مسألة 31 قال : إذا خيرها فاختارت نفسها لم يقع الطلاق إلى قوله : ومنهم من قال : بائنة . ( 3 ) المبسوط : ج 5 ، فصل فيما يصح به الطلاق وما لا يقع ص 30 س 1 قال : وإن اختارت نفسها فلا يقع عندنا به طلاق الخ . ( 4 ) السرائر : كتاب الطلاق ص 325 س 8 قال : ومتى جعل إليها الخيار فاختارت نفسها إلى قوله : وبعض لا يوقعها ، وهذا هو الأظهر . ( 5 ) الشرائع : في الصيغة قال : ولو خيرها وقصد الطلاق إلى قوله : وقيل : لا حكم له وعليه الأكثر . ( 6 ) المختلف : كتاب الطلاق ، ص 33 س 26 قال بعد نقل الأقوال في المسألة : والمعتمد ما قاله الشيخ . ( 7 ) التهذيب : ج 8 ( 3 ) باب أحكام الطلاق ص 89 الحديث 222 . ( 8 ) الوسائل : ج 15 ، الباب 41 من أبواب مقدماته وشرائطه ص 337 الحديث 8 .