تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
وقال في الخلاف : لا يقع ( 1 ) واختاره المصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) لأنه إخبار لغة ، والأصل عدم نقله إلى الإنشاء . ( الرابعة ) قوله : طلقت فلانة ، منشاء ، قال المصنف : يقع ( 4 ) لوقوعه بما يتضمنه في قوله : هل طلقت ؟ فيقول : نعم ، فمع صريحه أولى ، ونقل منعه عن الشيخ ( 5 ) وهو اختيار العلامة ( 6 ) . ( الخامسة ) قوله : يا طالق ، حكم في موضع من المبسوط بوقوعه ( 7 ) والأكثرون على المنع . وجه الأول : بإتيانه بصيغة طالق مع القصد بها إلى الطلاق . ووجه الثاني : أن صحة النداء بوصف متأخر عن ثبوت ذلك الوصف الموصوف ، فلا يكون سببا في ثبوته ، وإلا دار . ( السادسة ) التلفظ بغير العربية مع القدرة عليها ، أطلق وقوع الفرقة به في النهاية ( 8 ) ، وهو صريح ابن حمزة ( 9 ) ومنعه ابن إدريس ( 10 ) إلا مع العجز
هامش
( 1 ) الخلاف كتاب الطلاق ، مسألة 18 قال : إذا قال لها : أنت مطلقة ، لم يكن ذلك صريحا في الطلاق . ( 2 ) الشرائع : في الصيغة قال : ولو قال : أنت الطلاق لم يكن شيئا ، وكذا لو قال : أنت مطلقة الخ . ( 3 ) القواعد ، كتاب الفراق ، الصيغة ، قال : ولو قال : أنت طلاق ، أو مطلقة إلى قوله : لم يقع . ( 4 ) الشرائع ، في الصيغة ، قال : ولو قال : طلقت فلانة ، قال ( أي الشيخ ) لا يقع ، وفيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله هل طلقت امرأتك الخ . ( 5 ) الشرائع ، في الصيغة ، قال : ولو قال : طلقت فلانة ، قال ( أي الشيخ ) لا يقع ، وفيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله هل طلقت امرأتك الخ . ( 6 ) القواعد : كتاب الفراق ، الصيغة قال : ولو قال : أنت طلاق إلى قوله : أن طلقت فلانة لم يقع . ( 7 ) المبسوط : ج 5 ، كتاب الطلاق ص 89 س 20 قال : فرع ، لو قال يا طالق إلى قوله : طلقت طلقة بقوله يا طالق . ( 8 ) النهاية : باب أقسام الطلاق ص 511 س 2 قال : وما ينوب مناب قوله أنت طالق بغير العربية بأي لسان كان ، فإنه تحصل به الفرقة . ( 9 ) الوسيلة : في بيان أقسام الطلاق : ص 324 س 4 قال : والرابع تطليقها بما يفيد مفاد العربية من اللغات . ( 10 ) السرائر : كتاب الطلاق ص 325 س 13 قال : فأما إذا كان قادرا على التلفظ بالطلاق بالعربية وطلق بلسان غيرها ، فلا تقع الفرقة بذلك .