شرح
وقال في الخلاف : لا يقع ( 1 ) واختاره المصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) لأنه إخبار لغة ،
والأصل عدم نقله إلى الإنشاء .
( الرابعة ) قوله : طلقت فلانة ، منشاء ، قال المصنف : يقع ( 4 ) لوقوعه بما يتضمنه
في قوله : هل طلقت ؟ فيقول : نعم ، فمع صريحه أولى ، ونقل منعه عن الشيخ ( 5 ) وهو
اختيار العلامة ( 6 ) .
( الخامسة ) قوله : يا طالق ، حكم في موضع من المبسوط بوقوعه ( 7 ) والأكثرون
على المنع .
وجه الأول : بإتيانه بصيغة طالق مع القصد بها إلى الطلاق .
ووجه الثاني : أن صحة النداء بوصف متأخر عن ثبوت ذلك الوصف
الموصوف ، فلا يكون سببا في ثبوته ، وإلا دار .
( السادسة ) التلفظ بغير العربية مع القدرة عليها ، أطلق وقوع الفرقة به في
النهاية ( 8 ) ، وهو صريح ابن حمزة ( 9 ) ومنعه ابن إدريس ( 10 ) إلا مع العجز
هامش
( 1 ) الخلاف كتاب الطلاق ، مسألة 18 قال : إذا قال لها : أنت مطلقة ، لم يكن ذلك صريحا في الطلاق .
( 2 ) الشرائع : في الصيغة قال : ولو قال : أنت الطلاق لم يكن شيئا ، وكذا لو قال : أنت مطلقة الخ .
( 3 ) القواعد ، كتاب الفراق ، الصيغة ، قال : ولو قال : أنت طلاق ، أو مطلقة إلى قوله : لم يقع .
( 4 ) الشرائع ، في الصيغة ، قال : ولو قال : طلقت فلانة ، قال ( أي الشيخ ) لا يقع ، وفيه إشكال
ينشأ من وقوعه عند سؤاله هل طلقت امرأتك الخ .
( 5 ) الشرائع ، في الصيغة ، قال : ولو قال : طلقت فلانة ، قال ( أي الشيخ ) لا يقع ، وفيه إشكال
ينشأ من وقوعه عند سؤاله هل طلقت امرأتك الخ .
( 6 ) القواعد : كتاب الفراق ، الصيغة قال : ولو قال : أنت طلاق إلى قوله : أن طلقت فلانة لم يقع .
( 7 ) المبسوط : ج 5 ، كتاب الطلاق ص 89 س 20 قال : فرع ، لو قال يا طالق إلى قوله : طلقت طلقة
بقوله يا طالق .
( 8 ) النهاية : باب أقسام الطلاق ص 511 س 2 قال : وما ينوب مناب قوله أنت طالق بغير العربية
بأي لسان كان ، فإنه تحصل به الفرقة .
( 9 ) الوسيلة : في بيان أقسام الطلاق : ص 324 س 4 قال : والرابع تطليقها بما يفيد مفاد العربية من اللغات .
( 10 ) السرائر : كتاب الطلاق ص 325 س 13 قال : فأما إذا كان قادرا على التلفظ بالطلاق
بالعربية وطلق بلسان غيرها ، فلا تقع الفرقة بذلك .