شرح
احتج الآخرون برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل قال
لامرأته : أنت حرام ، أو بائنة ، أو بتة ، أو خلية ، أو برية ، فقال : هذا ليس بشئ ،
إنما الطلاق أن يقول لها في قبل عدتها قبل أن يجامعها : أنت طالق ، ويشهد على
ذلك رجلين عدلين ( 1 ) .
وإنما للحصر .
ورواه محمد بن أبي نصر في الجامع عن سماعة عن محمد بن مسلم ( 2 ) .
ورواه الشيخ أيضا وزاد ( واعتدى ) ( 3 ) .
( الثانية ) لو قال : اعتدي : الأكثر على عدم وقوع الطلاق به ، خلافا لأبي
علي ( 4 ) لأنه ليس بصريح ولرواية محمد بن مسلم المتقدمة ( 5 ) .
احتج : بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام ، الطلاق أن يقول لها : اعتدي ،
أو يقول لها : أنت طالق ( 6 ) .
( الثالثة ) أنت مطلقة ، أو من المطلقات ، قال في المبسوط : الأقوى أنه يقع ( 7 )
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 15 ، الباب 16 من أبواب مقدماته وشرائطه ص 295 الحديث 3 .
( 2 ) المختلف : كتاب الطلاق ص 34 س 25 قال : وقد روى محمد بن أبي نصر في كتاب الجامع
الخ .
( 3 ) الإستبصار : ج 3 ( 165 ) باب ما تقع به الفرقة من كنايات الطلاق ، ص 277 الحديث 1
( 4 ) المختلف : كتاب الطلاق ، ص 34 س 6 قال : ابن الجنيد : إلى قوله : أو قوله :
اعتدي .
( 5 ) تقدم آنفا .
( 6 ) التهذيب : ج 8 ( 3 ) باب أحكام الطلاق ص 37 الحديث 28 .
( 7 ) المبسوط : ج 5 فيما يقع به الطلاق وما لا يقع ص 25 س 8 قال : وعندنا أن قوله : أنت مطلقة ، إلى
قوله : فالأقوى أنه يقع به .