تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
شرح
الطلاق ؟ قال في النهاية : نعم ( 1 ) وبه قال القاضي ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) واختاره المصنف ( 4 ) . وظاهر ابن إدريس المنع ( 5 ) وهو قول الشيخ في المبسوط ( 6 ) وهو مذهب العلامة ( 7 ) وفخر المحققين ( 8 ) . احتج الشيخ بما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام ، في الرجل يقال له : أطلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم ، قد طلقتها حينئذ ( 9 ) . وهو صريح في كونه إنشاء ، لأن قوله : نعم يتضمن إعادة السؤال ، وهو صريح في الإنشاء عنده . والجواب : يضعف السند .
هامش
( 1 ) النهاية ، باب أقسام الطلاق وشرائطه ص 511 س 1 قال : فإن قيل للرجل هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم كان الطلاق واقعا . ( 2 ) المهذب : ج 2 باب بيان ما يقع به الطلاق ص 278 س 11 قال : وإذا قال له إنسان : فارقت زوجتك ؟ فقال : نعم لزمه طلقة واحدة بإقراره لإيقاعها الخ . ( 3 ) الوسيلة ، فصل في بيان أقسام الطلاق ، ص 323 س 20 قال : وما يكون بحكم الطلاق أربعة أشياء ، إلى أن قال : والثالث قوله : نعم إذا قيل له : طلقت فلانة ؟ ( 4 ) لاحظ عبارة النافع . ( 5 ) السرائر ، كتاب الطلاق ص 325 س 12 قال : فإن قيل للرجل هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم كان ذلك إقرارا منه بطلاق شرعي الخ . ( 6 ) المبسوط : ج 5 ، ص 52 س 19 قال : إذا قال له رجل : فارقت امرأتك ؟ فقال : نعم ، قال قوم يلزمه في الحكم طلقة بإقراره لا بإيقاعه الخ . ( 7 ) المختلف : كتاب الطلاق ، ص 34 س 20 قال : والتحقيق أن نقول : إلى قوله : وإن قصد بذلك الإنشاء ، فهل يصح الخ . ( 8 ) الإيضاح : ج 3 ص 307 س 17 قال : والأصح عندي أنه لا يقع بذلك . ( 9 ) التهذيب : ج 8 ( 3 ) باب أحكام الطلاق ، ص 38 الحديث 30 .
المهذب البارع — صفحة 451 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي