تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
( الركن الثالث ) في الصيغة : ويقتصر على ( طالق ) تحصيلا لموضع الاتفاق . ولا يقع ب‍ ( خلية ) ولا ( برية ) وكذا لو قال : اعتدي . ويقع لو قال : هل طلقت فلانة ، فقال : نعم ويجب تجريده عن الشرط والصفة .
شرح
في المبسوط ( 1 ) ومن حين التعيين على الثاني . ( ج ) لو وطئ إحداهما وقلنا بالأول ، تعينت الأخرى للطلاق ، وعلى الثاني يجوز له تعيين الموطوءة . ( د ) يجب القرعة على الأول قطعا ، وعلى الثاني يتخير بين القرعة وبين الاقتراح . قال طاب ثراه : ويقع لو قال : هل طلقت فلانة ، فقال : نعم . أقول : الطلاق لفظ إنشائي وضعه الشارع سببا لإزالة قيد النكاح ابتداء ، أي من غير اعتبار أمر آخر غير اللفظ ، فخرج الفسخ بخيار العيب ، أو عتق ، فإن الموجب لإزالة قيد النكاح هنا مع لفظ ، الفسخ حصول ما يبيح الفسخ . والصريح لفظ منفرد غير مشترك ، ويقابله الكناية ، فإذا عين الزوجة بما يدل على تشخيصها وعقبه ب‍ ( طالق ) كان صريحا إجماعا ، وليس كلما اشتق من الطلاق بصريح ، كقوله : أنت طلاق ، أو الطلاق ، لأنه مصدر ، ولا يوصف الذوات بالمصادر ، فهو مجاز لا يقع به الطلاق وإن قصده لأنه يكون كناية ، ولا يقع الطلاق بالكنايات . واختلف في صور . وهي على قسمين ، عامة وخاصة . ( القسم الأول ) العامة ، وفيه مسائل . الأولى : لو قيل : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم ، قصدا للإنشاء ، هل يقع به
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 78 س 4 قال : فأما إذا أطلق الطلاق إلى قوله في س 20 ومن أي وقت تعتد ؟ قال قوم : من حين البيان عنه لا من حين اللفظ ، وقال آخرون : من حين تلفظ بالطلاق لأن الإيقاع وقع حينئذ ، وإنما بقي البيان الخ .