( الركن الثالث ) في الصيغة : ويقتصر على ( طالق ) تحصيلا لموضع
الاتفاق . ولا يقع ب ( خلية ) ولا ( برية ) وكذا لو قال : اعتدي . ويقع لو
قال : هل طلقت فلانة ، فقال : نعم ويجب تجريده عن الشرط والصفة .
شرح
في المبسوط ( 1 ) ومن حين التعيين على الثاني .
( ج ) لو وطئ إحداهما وقلنا بالأول ، تعينت الأخرى للطلاق ، وعلى الثاني يجوز
له تعيين الموطوءة .
( د ) يجب القرعة على الأول قطعا ، وعلى الثاني يتخير بين القرعة وبين
الاقتراح .
قال طاب ثراه : ويقع لو قال : هل طلقت فلانة ، فقال : نعم .
أقول : الطلاق لفظ إنشائي وضعه الشارع سببا لإزالة قيد النكاح ابتداء ، أي
من غير اعتبار أمر آخر غير اللفظ ، فخرج الفسخ بخيار العيب ، أو عتق ، فإن
الموجب لإزالة قيد النكاح هنا مع لفظ ، الفسخ حصول ما يبيح الفسخ . والصريح
لفظ منفرد غير مشترك ، ويقابله الكناية ، فإذا عين الزوجة بما يدل على تشخيصها
وعقبه ب ( طالق ) كان صريحا إجماعا ، وليس كلما اشتق من الطلاق بصريح ،
كقوله : أنت طلاق ، أو الطلاق ، لأنه مصدر ، ولا يوصف الذوات بالمصادر ، فهو مجاز
لا يقع به الطلاق وإن قصده لأنه يكون كناية ، ولا يقع الطلاق بالكنايات .
واختلف في صور . وهي على قسمين ، عامة وخاصة .
( القسم الأول ) العامة ، وفيه مسائل .
الأولى : لو قيل : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم ، قصدا للإنشاء ، هل يقع به
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 78 س 4 قال : فأما إذا أطلق الطلاق إلى قوله في س 20 ومن أي وقت تعتد ؟
قال قوم : من حين البيان عنه لا من حين اللفظ ، وقال آخرون : من حين تلفظ بالطلاق لأن الإيقاع وقع
حينئذ ، وإنما بقي البيان الخ .