تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
شرح
المعين في المبهم ، ولأن توابع الطلاق كالعدة لا بد له من محل معين . احتج الآخرون : بعموم النص ( 1 ) ولأن إحداهما زوجة ، وكل زوجة يصح طلاقها . والكبرى ممنوعة . ( تنبيهان ) ( أ ) على القول بالصحة ، يجب التعيين ، وهل هو بالقرعة ، أو باختيار المطلق واقتراحه ؟ بالأول قال المنصف في الشرائع ( 2 ) وبالثاني قال العلامة في القواعد ( 3 ) : ( ب ) هل يقع الطلاق بالمعينة من حين الطلاق ، أو من حين التعيين ؟ يبنى على مسألة أصولية : هي أن الواقع هل هو سبب مؤثر في البينونية في الحال ؟ أو إثر له صلاحية التأثير عند التعيين ؟ فعل الأول : يحرم الكل حتى يعين . وعلى الثاني : الكل زوجات يباح نكاحهن إلى التعيين . ويتفرع على ذلك فروع . ( أ ) يجب عليه التعيين ويطالب به ، ويحبس عليه على الأول ، دون الثاني . ويجب الإنفاق على الاحتمالين معا ، ولا فرق بين البائن والرجعي . ( ب ) يجب العدة من حين التلفظ بالطلاق على الأول ، وهو الذي قواه الشيخ
هامش
( 1 ) قال تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) الآية سورة الطلاق . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 3 كتاب الطلاق الخامس تعيين المطلقة ، قال : فلو كان له زوجات ، فقال : زوجتي طالق إلى قوله : وقيل يصح ويستخرج بالقرعة وهو أشبه . ( 3 ) القواعد ، كتاب الفرق ( الفصل الثاني المحل ) ص 61 س 4 قال : ويقبل تفسيره .