شرح
المعين في المبهم ، ولأن توابع الطلاق كالعدة لا بد له من محل معين .
احتج الآخرون : بعموم النص ( 1 ) ولأن إحداهما زوجة ، وكل زوجة يصح
طلاقها .
والكبرى ممنوعة .
( تنبيهان )
( أ ) على القول بالصحة ، يجب التعيين ، وهل هو بالقرعة ، أو باختيار المطلق
واقتراحه ؟
بالأول قال المنصف في الشرائع ( 2 ) وبالثاني قال العلامة في القواعد ( 3 ) :
( ب ) هل يقع الطلاق بالمعينة من حين الطلاق ، أو من حين التعيين ؟
يبنى على مسألة أصولية : هي أن الواقع هل هو سبب مؤثر في البينونية في
الحال ؟ أو إثر له صلاحية التأثير عند التعيين ؟
فعل الأول : يحرم الكل حتى يعين .
وعلى الثاني : الكل زوجات يباح نكاحهن إلى التعيين .
ويتفرع على ذلك فروع .
( أ ) يجب عليه التعيين ويطالب به ، ويحبس عليه على الأول ، دون الثاني .
ويجب الإنفاق على الاحتمالين معا ، ولا فرق بين البائن والرجعي .
( ب ) يجب العدة من حين التلفظ بالطلاق على الأول ، وهو الذي قواه الشيخ
هامش
( 1 ) قال تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) الآية سورة الطلاق .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 3 كتاب الطلاق الخامس تعيين المطلقة ، قال : فلو كان له زوجات ، فقال :
زوجتي طالق إلى قوله : وقيل يصح ويستخرج بالقرعة وهو أشبه .
( 3 ) القواعد ، كتاب الفرق ( الفصل الثاني المحل ) ص 61 س 4 قال : ويقبل تفسيره .