تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
شرح
فلانة ، أو هذه ، ولو لم يكن له إلا زوجة واحدة كفى قوله : زوجتي طالق . فبعض ذهب إلى اشتراطه كالسيد ( 1 ) والمفيد ( 2 ) واختاره العلامة في المختلف ( 3 ) وفخر المحققين ( 4 ) والشيخ في أحد قوليه ( 5 ) . وذهب بعض إلى عدم اشتراطه ، بل يكفي قوله : زوجتي طالق ، أو إحدى نسائي ، أو إحداكن ، أو واحدة منكن ، أو من نسائي طالق ، من أن يعين في نية واحدة بعينها ، ثم يعين بعد ذلك للطلاق من شاء ، كالشيخ في المبسوط ( 6 ) واختاره القاضي ( 7 ) والمصنف ( 8 ) والعلامة في القواعد ( 9 ) . احتج الأولون : بأن الطلاق أمر معين ، فيستدعى محلا معينا ، لاستحالة حلول
هامش
( 1 ) الإنتصار ( مسائل الطلاق ) ص 139 قال : مسألة . ومما تفردت به الإمامية قولهم : إن الطلاق لا يقع إلا بالتعيين والتميز الخ . ( 2 ) المقنعة : باب أحكام الطلاق ، ص 81 س 9 قال : وأومى إليها بعينها ، أو فلانة بنت فلان طالق . ( 3 ) المختلف : كتاب الطلاق ص 42 قال : مسألة ، المشهور أن تعيين المطلقة شرط في صحة الطلاق إلى قوله : لنا أصالة بقاء عصمة النكاح الخ . ( 4 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 294 الفصل الثاني المحل وهي الزوجة ، قال بعد نقل أقوال القائلين بالاشتراط : وهو الأقوى عندي . ( 5 ) النهاية : كتاب الطلاق ، باب أقسام الطلاق ، ص 510 س 14 قال : وإذا أراد الطلاق ينبغي أن يقول : فلانة طالق ، أو يشير إلى المرأة الخ . ( 6 ) المبسوط : ج 5 في فروع الطلاق ص 76 س 22 قال : إذا كان له زوجتان إلى قوله في ص 78 س 4 فأما إذا أطلق الطلاق فقال : إحداكما طالق الخ . ( 7 ) لم نعثر عليه صريحا في المهذب ، ولكن في المختلف ( كتاب الطلاق ص 43 س 1 ) قال : وللشيخ قول آخر في المبسوط : أنه يصح واختاره ابن البراج أيضا . ( 8 ) لاحظ عبارة النافع . ( 9 ) القواعد : كتاب الفراق ( الفصل الثاني المحل ) ص 61 س 4 قال : ولو طلق واحدة غير معينة إلى قوله : وقيل : يصح ويعين للطلاق من شاء وهو أقوى .