تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
وفي اشتراط تعيين المطلقة تردد .
شرح
( ه‍ ) حد غيبة التي إذا غاب ، له أن يطلقها متى شاء ، أقصاه خمسة أشهر ، أو ستة أشهر ، وأوسطه ثلاثة أشهر ، وأدناه شهر ، وهو مذهب الصدوق في كتابه ( 1 ) . والمستند رواية إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الغائب الذي يطلق كم غيبة ؟ قال : خمسة أشهر ، أو ستة أشهر ، قلت : حده دون ذا ؟ قال : ثلاثة أشهر ( 2 ) . وروى محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا ( 3 ) . ( فروع ) في الاستبراء ( أ ) لا يصح طلاق الحائض ، ولا من طلقت في شهر وطئت فيه ، ويسقط في اليائسة والصغيرة وغير المدخول بها والحامل . ( ب ) المسترابة ، وهي التي لا تحيض وفي سنها من تحيض ، استبرائها باعتزالها ثلاثة أشهر ، وكذا عدتها بعد طلاقها ، ويفرق بينهما فيما لو رأت حيضة في الأثناء ، ففي الاستبراء يكفي طهرها منها ، فيصح طلاقها في الطهر الذي يليها ، وفي العدة يفتقر بعدها إلى قرئين آخرين ، أو تكميل تسعة أشهر ، ثم تعتد بعدها بثلاثة شهور . ( ج ) المرضع لا يرى الدم غالبا ، فيعتزل ثلاثة أشهر إذا أريد طلاقها ، نعم لو لم يطأها بعد وضعها ، صح طلاقها بعده من غير تربص ، لكن لا يصح أيام نفاسها . قال طاب ثراه : وفي اشتراط تعيين المطلقة تردد . أقول : اختلف الأصحاب في اشتراط تعيين المطلقة في صحة الطلاق ، كقوله :
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 156 ) باب طلاق الغائب ص 325 س 7 قال : وإذا أراد الغائب الخ . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 156 ) باب طلاق الغائب ص 325 الحديث 2 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 156 ) باب طلاق الغائب ص 325 الحديث 3 .