شرح
والحسن ( 1 ) والمفيد ( 2 ) وتلميذه ( 3 ) .
والمستند صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن
الرجل يطلق امرأته وهو غائب ؟ قال : يجوز طلاقه على كل حال ، وتعتد امرأته من
يوم طلقها ( 4 ) .
والجواب : أنها مطلقة يمكن حملها على غيرها من الروايات المفصلة .
( ب ) اعتبار مدة يعلم انتقالها من طهر المواقعة إلى الآخر بحسب عادتها .
والمراد بالعلم هنا : الظن الغالب المستند إلى العادة التي تعلمها من شأنها .
وهو مذهب ابن إدريس ( 5 ) والمصنف ( 6 ) والعلامة في القواعد ( 7 )
والإرشاد ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المختلف كتاب الطلاق ص 36 س 23 قال : وقال ابن أبي عقيل : وقد توالت الأخيار عن
الصادقين عليهم السلام : أن خمسا يطلقن على كل حال الخ .
( 2 ) المقنعة : باب أحكام الطلاق ص 81 س 21 قال : ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في
طلاقها إلى ما يحتاج إليه للحاضر من الاستبراء .
( 3 ) المراسم ، طلاق السنة ص 161 س 17 قال : فأما الغائب عنها زوجها إلى قوله : طلقها على كل
حال .
( 4 ) التهذيب : ج 8 ( 3 ) باب أحكام الطلاق ، ص 60 الحديث 114 .
( 5 ) السرائر : كتاب الطلاق ، ص 328 س 22 قال : وإذا أراد الرجل طلاق زوجته وهو غائب عنها
إلى قوله : حتى يمضي زمان يعرف من حالها أنها حاضت وطهرت فيه .
( 6 ) لاحظ عبارة النافع .
( 7 ) القواعد : ح 2 كتاب الفراق ( القسم الثاني الشرائط الخاصة ) ص 62 س 19 قال : أو مع الغيبة
مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى آخر ، صح .
( 8 ) الإرشاد : ( ط قم ) ج 2 ، في شرائطه ، ص 42 س 14 قال : ولو طلق الغائب صح وإن كان في
الحيض ، إن غاب مدة يعلم انتقالها من قرء الوطء إلى آخر .