تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
( الركن الثاني ) في المطلقة : ويشترط فيها الزوجية والدوام والطهارة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها ، وزوجها حاضرا معها ، ولو كان غائبا صح ، وفي قدر الغيبة اضطراب ، محصله انتقالها من طهر إلى آخر . ولو خرج في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو اتفق في الحيض ، والمحبوس عن زوجته كالغائب ويشترط رابع وهو أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه ، ويسقط اعتباره في الصغيرة واليائسة والحامل ، أما المسترابة فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر ، ولا يقع طلاقها قبله .
شرح
قال طاب ثراه : وفي قدر الغيبة اضطراب . أقول : أجمع علماءنا : أنه لا يصح طلاق الحائض ، ولا الضاهر في شهر قربها فيه ، إذا كان حاضرا . وإذا كان غائبا هل يجب استبرائها بقدر معين ، أو لا يجب ؟ وإذا وجب استبرائها كم القدر الذي يجب ؟ قال المصنف : فيه اضطراب ( 1 ) . وقد انقسم مع التحقيق إلى خمسة مذاهب . ( أ ) عدم الانتظار وجواز الطلاق في أي وقت شاء قاله الفقيه ( 2 ) والتقي ( 3 )
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع . ( 2 ) المختلف : كتاب الطلاق ص 36 س 25 قال : وقال علي بن بابويه : واعلم يا بني أن خمسا يطلقن على كل حال ولا يحتاج الرجل أن ينتظر طهرهن الخ . ( 3 ) الكافي : فصل في الطلاق وأحكامه ص 305 س 6 قال : ومنها إيقاعه في شهر لامساس فيه بحيث يمكن اعتباره إلى قوله : ( وقلنا بحيث يمكن ) ، لصحته ممن لا يمكن ذلك فيها ، إلى قوله : ( والغائبة ) .
المهذب البارع — صفحة 444 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي