تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
إذا بلغ عشر سنين ( 1 ) وبمضمونها أفتى الشيخان في المقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والفقيه في الرسالة ( 4 ) والقاضي ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) . ومنع ابن إدريس وأبطل طلاقه ( 7 ) وبه قال التقي ( 8 ) واختاره المصنف ( 9 ) والعلامة ( 10 ) لتوقف رفع الحجر على البلوغ ، ولرواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال : ليس طلاق الصبي بشئ ( 11 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 3 ) باب أحكام الطلاق ص 75 الحديث 173 . ( 2 ) لم أعثر عليه في المقنعة ولم يتعرض له العلامة ، نعم ذكر في المقنعة في باب وصية الصبي ص 101 س 12 صحة وصية الصبي إذا بلغ عشر سنين ، وقلنا إن من قال بصحة وصيته قال : بصحة طلاقه . ( 3 ) النهاية : باب كيفية أقسام الطلاق ص 518 س 15 قال : والغلام إذا طلق وقد أتى عليه عشر سنين جاز طلاقه . ( 4 ) المختلف : كتاب الطلاق ، ص 38 س 13 قال : وقال الشيخ علي بن بابويه في رسالته : والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز . ( 5 ) المهذب : ج 2 ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الغلام ص 288 س 2 قال : الغلام إذا كان يحسن الطلاق وكان سنة عشر سنين ، وأراد ذلك كان ذلك جائزا . ( 6 ) الوسيلة كتاب الطلاق ، فصل في بيان أقسام الطلاق ص 323 س 9 قال : أو بلغ وكان مميزا ويصح طلاقه وعتقه وصدقته الخ . ( 7 ) السرائر ، كتاب الطلاق ص 322 س 11 قال : لأن طلاق المجنون والصبي ما لم يبلغ غير صحيح . ( 8 ) الكافي : فصل في الطلاق وأحكامه ، ص 305 س 8 قال : واشترطنا صحة التصرف احترازا من الصبي الخ . ( 9 ) لاحظ عبارة النافع . ( 10 ) المختلف : كتاب الطلاق ص 38 س 18 قال : والمعتمد أنه لا يصح طلاق الغلام حتى تبلغ ، لأنه محجور عليه في تصرفاته . ( 11 ) التهذيب : ج 8 ( 3 ) باب أحكام الطلاق ، ص 76 الحديث 175 .
المهذب البارع — صفحة 443 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي