شرح
إذا بلغ عشر سنين ( 1 ) وبمضمونها أفتى الشيخان في المقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والفقيه في
الرسالة ( 4 ) والقاضي ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) .
ومنع ابن إدريس وأبطل طلاقه ( 7 ) وبه قال التقي ( 8 ) واختاره المصنف ( 9 )
والعلامة ( 10 ) لتوقف رفع الحجر على البلوغ ، ولرواية أبي الصباح الكناني عن
الصادق عليه السلام قال : ليس طلاق الصبي بشئ ( 11 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 3 ) باب أحكام الطلاق ص 75 الحديث 173 .
( 2 ) لم أعثر عليه في المقنعة ولم يتعرض له العلامة ، نعم ذكر في المقنعة في باب وصية الصبي ص 101
س 12 صحة وصية الصبي إذا بلغ عشر سنين ، وقلنا إن من قال بصحة وصيته قال : بصحة طلاقه .
( 3 ) النهاية : باب كيفية أقسام الطلاق ص 518 س 15 قال : والغلام إذا طلق وقد أتى عليه عشر
سنين جاز طلاقه .
( 4 ) المختلف : كتاب الطلاق ، ص 38 س 13 قال : وقال الشيخ علي بن بابويه في رسالته : والغلام
إذا طلق للسنة فطلاقه جائز .
( 5 ) المهذب : ج 2 ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الغلام ص 288 س 2 قال : الغلام إذا كان يحسن
الطلاق وكان سنة عشر سنين ، وأراد ذلك كان ذلك جائزا .
( 6 ) الوسيلة كتاب الطلاق ، فصل في بيان أقسام الطلاق ص 323 س 9 قال : أو بلغ وكان مميزا
ويصح طلاقه وعتقه وصدقته الخ .
( 7 ) السرائر ، كتاب الطلاق ص 322 س 11 قال : لأن طلاق المجنون والصبي ما لم يبلغ
غير صحيح .
( 8 ) الكافي : فصل في الطلاق وأحكامه ، ص 305 س 8 قال : واشترطنا صحة التصرف احترازا من
الصبي الخ .
( 9 ) لاحظ عبارة النافع .
( 10 ) المختلف : كتاب الطلاق ص 38 س 18 قال : والمعتمد أنه لا يصح طلاق الغلام حتى تبلغ ،
لأنه محجور عليه في تصرفاته .
( 11 ) التهذيب : ج 8 ( 3 ) باب أحكام الطلاق ، ص 76 الحديث 175 .