تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه .
( الركن الأول ) في المطلق : ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد . فلا اعتبار بطلاق الصبي ، وفي من بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف . ولو طلق عنه الولي لم يقع إلا أن يبلغ فاسد العقل . ولا يصح طلاق المجنون ، ولا السكران ، ولا المكره ، ولا المغضب مع ارتفاع القصد .
شرح
تزوجت ؟ فقال : نعم ، ثم مر به فقال : ما فعلت امرأتك ؟ قال : طلقتها قال : من غير سوء ؟ قال : من غير سوء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله عز وجل يبغض كل ذواق من الرجال وكل ذواق من النساء ( 1 ) . وعن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما من شئ مما أحله الله عز وجل أبغض إليه من الطلاق ، وإن الله عز وجل يبغض المطلاق الذواق ( 2 ) ( 3 ) . قال طاب ثراه : وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف . أقول : هذه رواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز طلاق الصبي
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 باب كراهية ، طلاق الزوجة الموافقة ، ص 54 الحديث 1 . ( 2 ) الكافي : ج 6 باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة ، ص 54 الحديث 2 . ( 3 ) في الحديث : إن الله لا يحب الذواقين والذواقات ، يعني السريعي النكاح ، السريعي الطلاق ، قال : وتفسيره أن لا يطمئن ولا تطمئن كلما تزوج أو تزوجت كرها ومدا أعينهما إلى غيرهما ( لسان العرب : ج 10 ص 111 كلمة ( ذوق ) .