والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه .
( الركن الأول ) في المطلق : ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار
والقصد .
فلا اعتبار بطلاق الصبي ، وفي من بلغ عشرا رواية بالجواز فيها
ضعف .
ولو طلق عنه الولي لم يقع إلا أن يبلغ فاسد العقل .
ولا يصح طلاق المجنون ، ولا السكران ، ولا المكره ، ولا المغضب مع
ارتفاع القصد .
شرح
تزوجت ؟ فقال : نعم ، ثم مر به فقال : ما فعلت امرأتك ؟ قال : طلقتها قال : من غير
سوء ؟ قال : من غير سوء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله عز وجل يبغض
كل ذواق من الرجال وكل ذواق من النساء ( 1 ) .
وعن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما من شئ
مما أحله الله عز وجل أبغض إليه من الطلاق ، وإن الله عز وجل يبغض المطلاق
الذواق ( 2 ) ( 3 ) .
قال طاب ثراه : وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف .
أقول : هذه رواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز طلاق الصبي
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 باب كراهية ، طلاق الزوجة الموافقة ، ص 54 الحديث 1 .
( 2 ) الكافي : ج 6 باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة ، ص 54 الحديث 2 .
( 3 ) في الحديث : إن الله لا يحب الذواقين والذواقات ، يعني السريعي النكاح ، السريعي الطلاق ،
قال : وتفسيره أن لا يطمئن ولا تطمئن كلما تزوج أو تزوجت كرها ومدا أعينهما إلى غيرهما ( لسان العرب :
ج 10 ص 111 كلمة ( ذوق ) .