تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
شرح
وفيه نظر لما بينا من كونه لا يملك وهو جنين ، فكيف تنفق عليه من مال لم يحكم له بملكه ، وتجويز كونه مملوكا لباقي الورثة على تقدير الإسقاط . تتمة الأصل أن النفقة واجبة للزوجة مع بقاء زوجيتها ، ومع زوالها إذا كانت المطلقة رجعية ، وتسقط في البائن مع خلوها من الحمل قطعا ، ويجب معه إجماعا ، فهل النفقة للحامل بشرط الحمل ، أي الحمل شرط في استحقاقها ، أو النفقة للحمل ؟ ذهب قوم إلى الأول : وبه قال ابن زهرة ( 1 ) . وذهب قوم إلى الثاني : وبه قال الشيخ في المبسوط ( 2 ) وتبعه القاضي ( 3 ) والعلامة في المختلف ( 4 ) وهو ظاهر ابن حمزة ( 5 ) . احتج الأولون بوجوه :
هامش
( 1 ) الغنية : من الجوامع الفقهية ، في الطلاق والعدة ص 616 س 22 قال : إلا أن تكون حاملا ، فإن النفقة يجب لها بلا خلاف . ( 2 ) المبسوط : ج 5 ، كتاب العدد ، ص 251 س 19 قال : وروى أصحابنا : أن لها النفقة إذا كانت حاملا من نصيب ولدها الخ . ( 3 ) المهذب : ج 2 ، باب النفقات ، ص 348 س 8 قال : فإن أبانها وكانت حاملا وجبت النفقة للحمل . ( 4 ) المختلف : كتاب الطلاق ، باب العدد ، ص 62 س 21 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : والوجه ما قاله الشيخ عملا بالدوران . ( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان العدة وأحكامها ، ص 328 س 2 قال : فالحامل يلزم لها النفقة والسكنى ، لمكان الحامل ، هذا ، والعلامة في المختلف قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط كما أشرنا إليه آنفا ، قال : وهو ظاهر كلام ابن حمزة ، فلاحظ .
المهذب البارع — صفحة 433 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي