تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
( أ ) عدم وجوبها على الجد بالإجماع ، ولو كان للولد لوجبت عليه . ( ب ) عدم سقوطها بيسار الولد ، ولو كانت له لسقطت بيساره ، عن الأب . ( أنها مقدرة ، ونفقة القريب غير مقدرة . احتج الآخرون بوجوه : ( أ ) بالدوران وجودا وعدما ، فيكون له ، كما دارت مع الزوجية . ( ب ) وجوب نفقته منفصلا فكذا متصلا . ( ج ) إن أصحابنا رووا : أنه ينفق عليها من مال الحمل ( 1 ) فدل ذلك على أن النفقة له . وهذه الوجوه الستة ذكرها الشيخ ( 2 ) . ولا يخلو بعضها من دخل . ويظهر الفائدة في مسائل : ( أ ) إذا تزوج حر بأمة ثم أبانها وهو معسر ، فمن أوجبها للحمل أوجبها على الزوج ، ولا قضاء ومن أوجبها للحامل أوجب على الزوج ، وقضاه مع يساره . ( ب ) إذا تزوج عبد بأمة ، فعلى الأول يجب على سيد العبد دونه ، إن شرط مولاه الانفراد برق الولد ، وإلا كانت من السيدين نصفين ، لأن العبد لا يجب عليه نفقة قريبه ، وعلى الثاني يجب على العبد ، ومحلها كسبه ، أو رقبة ، أو ذمة سيده على اختلاف الأقوال في ذلك . ( ج ) إذا تزوج عبد بحرة ، فعلى الأول يجب على أمه ، لكونها حرة يجب عليها نفقة
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 6 ) باب عدد النساء ، ص 152 الحديث 125 . ( 2 ) المبسوط : ج 6 ، كتاب النفقات ، ص 28 س 15 قال : والثاني النفقة للحمل ، وهو أقواهما عندي ، بدليل الخ .
المهذب البارع — صفحة 434 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي