شرح
( أ ) عدم وجوبها على الجد بالإجماع ، ولو كان للولد لوجبت عليه .
( ب ) عدم سقوطها بيسار الولد ، ولو كانت له لسقطت بيساره ، عن الأب .
( أنها مقدرة ، ونفقة القريب غير مقدرة .
احتج الآخرون بوجوه :
( أ ) بالدوران وجودا وعدما ، فيكون له ، كما دارت مع الزوجية .
( ب ) وجوب نفقته منفصلا فكذا متصلا .
( ج ) إن أصحابنا رووا : أنه ينفق عليها من مال الحمل ( 1 ) فدل ذلك على أن
النفقة له .
وهذه الوجوه الستة ذكرها الشيخ ( 2 ) .
ولا يخلو بعضها من دخل .
ويظهر الفائدة في مسائل :
( أ ) إذا تزوج حر بأمة ثم أبانها وهو معسر ، فمن أوجبها للحمل أوجبها على
الزوج ، ولا قضاء ومن أوجبها للحامل أوجب على الزوج ، وقضاه مع يساره .
( ب ) إذا تزوج عبد بأمة ، فعلى الأول يجب على سيد العبد دونه ، إن شرط
مولاه الانفراد برق الولد ، وإلا كانت من السيدين نصفين ، لأن العبد لا يجب عليه
نفقة قريبه ، وعلى الثاني يجب على العبد ، ومحلها كسبه ، أو رقبة ، أو ذمة سيده على
اختلاف الأقوال في ذلك .
( ج ) إذا تزوج عبد بحرة ، فعلى الأول يجب على أمه ، لكونها حرة يجب عليها نفقة
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 6 ) باب عدد النساء ، ص 152 الحديث 125 .
( 2 ) المبسوط : ج 6 ، كتاب النفقات ، ص 28 س 15 قال : والثاني النفقة للحمل ، وهو أقواهما
عندي ، بدليل الخ .