وأما القرابة : فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة . وفيمن علا من
الآباء والأمهات تردد ، أشبهه اللزوم ، ولا تجب على غيرهم من
الأقارب ، بل تستحب ، وتتأكد في الوارث . ويشترط في الوجوب الفقر
والعجز عن الاكتساب . ولا تقدير في النفقة ، بل يجب بذل الكفاية من
الطعام والكسوة والمسكن . ونفقة الولد على الأب ، ومع عدمه أو فقره
فعلى أب الأب وإن علا مرتبا ، ومع عدمهم تجب على الأم وآبائها الأقرب
فالأقرب . ولا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت .
شرح
ولدها ، وسقوطها عن الأب برقه ، وعلى الثاني يجب على الأب ( العبد خ ل ) ومحلها
ما تقدم .
( د ) المعتدة عن وطء الشبهة مع الحمل يجب لها الإنفاق على الأول ، للحوق
الولد به ، دون الثاني لأن المستحق لها المطلقة البائنة ، لا مطلق البائنات .
( ه ) لولا عن الحامل ثم اعترف بالحمل ، وجب الإنفاق على الأول
دون الثاني ، لما قلناه
( و ) لو تزوج حر بأمة وشرط مولاها رق الولد ، فعلى الأول النفقة على سيدها ،
وعلى الثاني على الزوج .
( ز ) لو تزوج عبده بحرة وشرط مولاه رق الولد ، فعلى الأول النفقة على سيد
العبد وعلى الثاني في كسبه .
( ح ) لو طلق الناشز رجعيا ، أو نشزت في العدة ، كما لو سافرت بغير إذنه ،
سقطت نفقتها ، ولو كانت حاملا وقلنا النفقة للحمل لم يسقط .
( ط ) لا يجب فطرتها على الأول ، لعدم وجوبها على الجنين ، وتجب على الثاني ،
لوجوبها عن زوجة يجب لها الإنفاق .
قال طاب ثراه : وفي من علا من الآباء والأمهات تردد ، أشبهه اللزوم .