تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
وأما القرابة : فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة . وفيمن علا من الآباء والأمهات تردد ، أشبهه اللزوم ، ولا تجب على غيرهم من الأقارب ، بل تستحب ، وتتأكد في الوارث . ويشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب . ولا تقدير في النفقة ، بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن . ونفقة الولد على الأب ، ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وإن علا مرتبا ، ومع عدمهم تجب على الأم وآبائها الأقرب فالأقرب . ولا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت .
شرح
ولدها ، وسقوطها عن الأب برقه ، وعلى الثاني يجب على الأب ( العبد خ ل ) ومحلها ما تقدم . ( د ) المعتدة عن وطء الشبهة مع الحمل يجب لها الإنفاق على الأول ، للحوق الولد به ، دون الثاني لأن المستحق لها المطلقة البائنة ، لا مطلق البائنات . ( ه‍ ) لولا عن الحامل ثم اعترف بالحمل ، وجب الإنفاق على الأول دون الثاني ، لما قلناه ( و ) لو تزوج حر بأمة وشرط مولاها رق الولد ، فعلى الأول النفقة على سيدها ، وعلى الثاني على الزوج . ( ز ) لو تزوج عبده بحرة وشرط مولاه رق الولد ، فعلى الأول النفقة على سيد العبد وعلى الثاني في كسبه . ( ح ) لو طلق الناشز رجعيا ، أو نشزت في العدة ، كما لو سافرت بغير إذنه ، سقطت نفقتها ، ولو كانت حاملا وقلنا النفقة للحمل لم يسقط . ( ط ) لا يجب فطرتها على الأول ، لعدم وجوبها على الجنين ، وتجب على الثاني ، لوجوبها عن زوجة يجب لها الإنفاق . قال طاب ثراه : وفي من علا من الآباء والأمهات تردد ، أشبهه اللزوم .
المهذب البارع — صفحة 435 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي