شرح
فبالأول قال في النهاية ( 1 ) وأوجبها في نصيب الولد ، وبه قال القاضي ( 2 )
والتقي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) وأبو علي ( 5 ) والصدوق في المقنع ( 6 ) .
والمستند رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال : ينفق عليها
من مال ولدها الذي في بطنها ( 7 ) .
وحملها بعض المتأخرين على إعسار الأم ، فيجب نفقتها من حيث يساره
وعسرها .
وهو مدخول .
أما أولا : فلأن الحمل لا يملك مستقرا ، بل ملكه مشروط بانفصاله حيا ، فنسبة
الملك إليه قبل ذلك مجاز وإنما يجب الإنفاق فيما يملكه المنفق حقيقة .
وأما ثانيا : فلأن الحمل لا يجري عليه من أحكام الآدميين المنفصلين إلا صحة
هامش
( 1 ) النهاية : باب العدد وأحكامها ، ص 537 س 8 قال : فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب
ولدها الذي في بطنها .
( 2 ) المهذب : ج 2 ، باب العدد والاستبراء ص 319 س 2 قال : فإن كانت حاملا أنفق عليها من
نصيب ولدها التي هي حامل به .
( 3 ) الكافي : فصل في العدة وأحكامها ص 313 س 18 قال : وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا
أنفق عليها من مال ولدها حتى تضع .
( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان العدة وأحكامها ، ص 329 س 10 قال : ولا يلزم لها النفقة إلا إذا كانت
حاملا فينفق عليها من نصيب ولدها .
( 5 ) المختلف : في العدد ، ص 62 س 6 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وبه قال ابن الجنيد .
( 6 ) المقنع : باب الطلاق ، ص 121 س 8 قال : والحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها . أقول : لم
نعثر في المقنع على غير هذه العبارة التي قدمناها ، والبحث في الوفاة لا في الطلاق ، ولكن العلامة في
المختلف : ص 62 س 6 بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال : وبه قال : ابن الجنيد والصدوق في المقنع
فلاحظ .
( 7 ) التهذيب : ج 8 ( 6 ) باب عدد النساء ، ص 152 قطعة من حديث 125 .