تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
وأما المملوك فنفقته واجبة على مولاه ، وكذا الأمة ، ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى . ويجوز مخارجة المملوك على شئ ، فما فضل يكون له ، فإن كفاه ، وإلا أتمه المولى . وتجب النفقة على البهائم المملوكة ، فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها ، أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح .
شرح
أقول : التردد من المصنف رحمه الله ، ومنشأ تردده أن أب الأب هل يطلق عليه اسم الأب حقيقة أم لا ؟ والثاني هو الوضع اللغوي ، والأصل عدم النقل وبراءة الذمة من وجوب الإنفاق إلا في موضع اليقين ، والأول مذهب السيد ( 1 ) والمشهور بين الأصحاب وجوب الإنفاق ، ولا أعرف فيه مخالفا .
هامش
( 1 ) الناصريات من الجوامع الفقهية : كتاب الفرائض ، المسألة الحادية والتسعون والمائة ، ص 222 س 1 في مسألة عدم إرث الجد مع الولد ولا ولد الولد وهم أولاد على الحقيقة ، قال : فإن قيل : إذا كان أولاد ولد الميت وإن سفلوا أولادا على الحقيقة ، فيجب أن يكون الجد أبا على الحقيقة إلى قوله : قلنا : لو تركنا والظاهر لحكمنا بأن قوله ( ولا بويه ) يقع على الآباء والأجداد لكن اجتمعت الأمة إلى آخره . كتب في آخر النسخة المعتمدة ما لفظه : ثم الجزء الأول من المهذب ، ويتلوه في الثاني كتاب الطلاق على يد مصنفه أحمد بن فهد أدام الله ظلاله ، والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه سيد المرسلين محمد وآله أجمعين ، آمين يا رب العالمين : وقع الفراغ في رابع والعشرين من صفر ختم الله بالخير والظفر على يد العبد الفقير المذنب الراجي إلى رحمة ربه علي بن رستم الهمداني ، عفى الله عنه . وكتب في هامش الصفحة ما لفظه : أنهاه أيده الله في مجالس متعددة ، آخرها سلخ شوال ختم بالإقبال من سنة خمس وثلاثين وثمانمائة قراءة ، وبحثا ، وشرحا ، وفهما ، وكتب أضعف العباد أحمد بن محمد بن فهد مؤلف اللباب ، والحمد الله وحده ، وصلى الله عليه سيدنا محمد وآله .