تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
تنبيه المراد بقول الأصحاب : الأم أحق بالست ما لم يتزوج الأم ، لا البنت ، وقد صرح به ابن الجنيد فيما حكيناه عنه ( 1 ) وكذا ابن إدريس نص عليه في كتابه ( 2 ) . فلو طلقت الأم بائنا ، قال الشيخ في كتابي الفروع عادت حضانتها ( 3 ) ( 4 ) ومنعه ابن إدريس ( 5 ) . واحتج الشيخ بما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : الأم أحق بحضانة ابنتها ما لم يتزوج ( 6 ) . علق حقها بالتزويج ، فإذا زال التزويج فالحق باق كما كان . وعن عبد الله بن عمر : أن امرأة قالت يا رسول الله : إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينتزعه مني ! ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله : أنت أحق به ما لم تنكحي ( 7 ) . احتج ابن إدريس : بأن الحق خرج عنها بالنكاح ، وعوده يحتاج إلى دليل ، والرسول صلى الله عليه وآله جعل غاية الاستحقاق للحضانة تزويج الأم ، وقد
هامش
( 1 ) المختلف : في لواحق النكاح ، ص 26 س 28 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : وأما البنت فالأم أولى بها ما لم تتزوج الأم . ( 2 ) السرائر : باب أحكام الولادة ، ص 319 س 3 قال : فإن كان الولد أنثى إلى قوله : ما لم تتزوج الأم ، ثم قال بعد أسطر : وإن كان بائنا فالأولى أنه لا يعود ، لأن عوده يحتاج إلى دليل ثم قال بعد نقل قول بعض الأصحاب : هذه قد تزوجت فخرج الحق منها الخ . ( 3 ) الخلاف : كتاب النفقات ، مسألة 39 قال : إذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة . ( 4 ) المبسوط : ج 6 كتاب النفقات ، ص 41 س 14 قال : ومتى طلقها زوجها عاد حقها إلى قوله : وقال بعضهم : إن كان بائنا عاد وهو الصحيح عندي . ( 5 ) السرائر : باب أحكام الولادة ، ص 319 س 3 قال : فإن كان الولد أنثى إلى قوله : ما لم تتزوج الأم ، ثم قال بعد أسطر : وإن كان بائنا فالأولى أنه لا يعود ، لأن عوده يحتاج إلى دليل ثم قال بعد نقل قول بعض الأصحاب : هذه قد تزوجت فخرج الحق منها الخ . ( 6 ) رواها في الخلاف : كتاب النفقات ، في نقل دليل مسألة 38 . ( 7 ) رواها في الخلاف : كتاب النفقات ، في نقل دليل مسألة 38 .
المهذب البارع — صفحة 429 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي