شرح
إدريس ( 1 ) واختاره المصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) .
احتج الصدوق بما رواه في كتابه عن حفص بن غياث وغيره قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد ، أيهما أحق به ؟ قال : المرأة
ما لم تتزوج ( 4 ) .
ورواه الشيخ عن المنقري عمن ذكره ( 5 ) وتأوله بكون الأب عبدا ( 6 ) .
احتج الشيخ على قول النهاية : برواية داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام
قال : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) ( 7 ) قال : ما دام الولد في
الرضاع هو بين الأبوين بالسوية ، فإذا فطم فالأب أحق به من العصبة ، وإن وجد
الأب من يرضعه بأربعة دراهم ، فقالت الأم : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له
أن ينتزعه منها إلا أن يعلم أن ذلك خير له وأوفق به ، تركه مع أمه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : باب أحكام الولادة ، ص 319 س 26 قال : لا خلاف أن الأب أحق بالولد في جميع
الأحوال ، فأخرجنا بالإجماع حولين كاملين في الذكر وفي الأنثى السبع الخ .
( 2 ) لاحظ مختاره في النافع .
( 3 ) المختلف : في لواحق النكاح ص 26 س 29 ، قال : وابن البراج في الكامل إلى قوله : تبعوا شيخنا
في النهاية ، ثم بعد نقل قول المهذب قال : والوجه ما قاله الشيخ في النهاية .
( 4 ) الفقيه : ج 3 ( 127 ) باب الولد يكون بين والديه أيهما أحق به ص 275 الحديث 2 .
( 5 ) التهذيب : ج 8 ( 5 ) باب الحكم في أولاد المطلقات ، ص 105 الحديث 3 .
( 6 ) النهاية : باب الولادة والعقيقة ص 504 س 4 قال : فإن كان الأب مملوكا والأم حرة ، كانت
هي أحق بولدها وإن تزوجت الخ هذا ولكن ما حمله في التهذيب بعد نقل الحديث غير هذا فراجع .
( 7 ) البقرة : 233 .
( 8 ) التهذيب : ج 8 ( 5 ) باب الحكم في أولاد المطلقات ، ص 104 الحديث 1 .