تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
( ب ) الأم أحق بالصبي إلى سبع سنين ، ولو بلغها وهو معتوه كان حكمه حكم الطفل في استحقاق الأم إياه . وأما البنت فالأم أحق بها ما لم تتزوج الأم قاله أبو علي ( 1 ) وبمثله قال في الخلاف ( 2 ) وقال القاضي في المهذب : إذا بانت المرأة ولها منه طفل لا يعقل ولا يميز ، كانت هي أولى بحضانته من أبيه ، وإن كان صغيرا وقد ميز ، وكان ذكرا ، كان أمه أولى به إلى سبع سنين ، وإن كانت أنثى كانت الأم أحق بها إلى تسع سنين ، وقيل : إلى بلوغها ما لم تتزوج ( 3 ) . وفيه دلالة على أنها لا تبلغ بالتسع عنده . ( ج ) الأم أحق بالذكر مدة الحولين ، وبالأنثى إلى تسع ، قاله المفيد ( 4 ) وتلميذه ( 5 ) . ( د ) الأم أحق بالذكر مدة الحولين ، وبالأنثى سبع سنين ، قاله الشيخ في النهاية ( 6 ) والقاضي في الكامل ( 7 ) وابن حمزة ( 8 ) وابن
هامش
( 1 ) المختلف : في لواحق النكاح ، ص 26 س 28 قال : وقال ابن الجنيد : الأم أحق بالصبي إلى سبع سنين الخ . ( 2 ) الخلاف : كتاب النفقات ، مسألة 36 قال : إذا بانت المرأة من الرجل ولها ولد منه الخ . ( 3 ) المهذب : ج 2 ، باب النفقات ، ص 352 س 8 قال : وإذا بانت المرأة من زوجها إلى آخره . ( 4 ) المقنعة : باب الحكم في أولاد المطلقات ، ص 82 س 16 قال : وإذا فصل الصبي من الرضاع كان الأب أحق بكفالته والأم أحق بكفالة البنات حتى تبلغ تسع سنين الخ . ( 5 ) المراسم : اللعان ، ذكر ما يلزم به ، ص 164 س 12 قال : فإذا فصل فلا يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى الخ . ( 6 ) النهاية : باب الولادة والعقيقة ، ص 503 س 19 قال : والأم أولى بالولد من الأب مدة الرضاع إلى قوله : فإن كانت أنثى فهي أحق بها إلى سبع سنين الخ . ( 7 ) المختلف : في لواحق النكاح ص 26 س 29 قال : وابن البراج في الكامل إلى قوله : تبعوا شيخنا في النهاية ، ثم بعد نقل قول المهذب قال : والوجه ما قاله الشيخ في النهاية . ( 8 ) الوسيلة : في بيان حكم الولادة وإلحاق الولد ص 316 س 2 قال : والثاني : هي أولى برضاعه ، رضي الأب أو لم يرض .