شرح
أقول : الأول الشيخين ( 1 ) ( 2 ) وبه قال القاضي ( 3 ) وأبو علي ( 4 ) وسلار ( 5 )
والمرتضى في المسائل الموصليات ( 6 ) وهو اختيار المصنف في النافع ( 7 ) .
والثاني : حكاه ابن حمزة ( 8 ) واختاره العلامة في أكثر كتبه ( 9 ) واستحسنه
المصنف في كتابيه ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : باب لحوق الأولاد بالآباء ، ص 83 س 35 قال : وأكثر الحمل تسعة أشهر إلى قوله :
ولا يكون زمان الحمل أكثر من تسعة أشهر .
( 2 ) النهاية : باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم ، ص 505 س 6 قال : وكذلك ( أي يجوز نفي
الولد ) إن جاءت بالولد لأكثر من تسعة أشهر الخ .
وفي المبسوط : ج 5 ، كتاب العدد ص 290 س 6 قال :
وأكثر الحمل عندنا تسعة أشهر ، وقال بعض أصحابنا سنة الخ .
( 3 ) المهذب : ج 2 ، باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكام ذلك ص 341 س 6 قال : ولا يكون مدة
الحمل على ما ذكرنا أكثر من تسعة أشهر .
( 4 ) المختلف : في لواحق النكاح ص 28 س 30 قال : وقال بن الجنيد : أقل الحمل عندنا ستة
أشهر وأكثره تسعة إلى أن قال : وقال السيد في جواب المسائل الموصليات : الأولى أنه لا يجوز أن يتجاوز
الحمل أكثر من تسعة أشهر .
( 5 ) المراسم : ذكر النفقات ، ص 155 س 3 قال : والأكثر تسعة أشهر .
( 6 ) المختلف : في لواحق النكاح ص 28 س 30 قال : وقال بن الجنيد : أقل الحمل عندنا ستة
أشهر وأكثره تسعة إلى أن قال : وقال السيد في جواب المسائل الموصليات : الأولى أنه لا يجوز أن يتجاوز
الحمل أكثر من تسعة أشهر .
( 7 ) لاحظ مختارة في النافع .
( 8 ) الوسيلة : في بيان حكم الولادة وإلحاق الولد ، ص 318 س 7 قال : وأكثر مدة الحمل فيه ثلاث
روايات ، تسعة أشهر ، وعشرة ، وسنة .
( 9 ) القواعد : الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء ، ص 49 س 24 قال : وهو عشرة أشهر ، وقيل :
تسعة ، وقيل : سنة ، وفي التحرير : في أحكام الأولاد ، ص 44 س 23 قال : وهو تسعه أشهر ، أو عشرة ،
وقيل : سنة وليس بمعتمد .
( 10 ) قال في النافع : وقيل : عشرة أشهر وهو حسن ، وقال في الشرائع : في أحكام الأولاد ، وهو تسعة
أشهر على الأشهر ، وقيل : عشرة أشهر وهو حسن .