تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
للأول ما لم يتجاوز أقصى الحمل . وكذا الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء . وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الإقرار به ، لكن لو نفاه انتفى ظاهرا ولا يثبت بينهما لعان ، ولو اعترف به بعد النفي ألحق به ، وفي كمه ولد المتعة . وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه ولو وطأها المولى وأجنبي حكم به للمولى ، فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه ولا نفيه ، بل يستحب أن يوصي له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد . ولو وطأها البائع والمشتري فالولد للمشتري إلا أن يقصر الزمان عن ستة أشهر . ولو وطأها المشتركون ، فولدت وتداعوه أقرع بينهم والحق بمن يخرج اسمه ، ويغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه . ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ، ولا مع التهمة بالزنى . والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ . ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فبانت محصنة ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني ، وكانت الأولاد للواطئ مع الشرائط . ويلحق بذلك أحكام الولادة : وسننها استبداد النساء ، بالمرأة وجوبا إلا مع عدمهن ، ولا بأس بالزوج وإن وجدن . ويستحب غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام ، وبماء الفرات ، ومع عدمه