للأول ما لم يتجاوز أقصى الحمل . وكذا الحكم في الأمة لو باعها بعد
الوطء .
وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الإقرار به ، لكن لو نفاه
انتفى ظاهرا ولا يثبت بينهما لعان ، ولو اعترف به بعد النفي ألحق به ،
وفي كمه ولد المتعة .
وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه ولو وطأها المولى وأجنبي
حكم به للمولى ، فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم
يجز له إلحاقه ولا نفيه ، بل يستحب أن يوصي له بشئ ولا يورثه ميراث
الأولاد .
ولو وطأها البائع والمشتري فالولد للمشتري إلا أن يقصر الزمان عن
ستة أشهر . ولو وطأها المشتركون ، فولدت وتداعوه أقرع بينهم والحق بمن
يخرج اسمه ، ويغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه . ولا يجوز نفي
الولد لمكان العزل ، ولا مع التهمة بالزنى . والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها
بالواطئ .
ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فبانت محصنة ردت على الأول
بعد الاعتداد من الثاني ، وكانت الأولاد للواطئ مع الشرائط .
ويلحق بذلك أحكام الولادة :
وسننها استبداد النساء ، بالمرأة وجوبا إلا مع عدمهن ، ولا بأس
بالزوج وإن وجدن .
ويستحب غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في
اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام ، وبماء الفرات ، ومع عدمه
المهذب البارع — صفحة 423
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٤٢٣