تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
بماء فرات ، ولو لم يجد إلا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر ويستحب تسميته الأسماء المستحسنة ، وأن يكنيه . ويكره أن يكنى محمدا بأبي القاسم ، وأن يسمى حكما ، أو حكيما ، أو خالدا ، أو حارثا ، أو مالكا ، أو ضرارا . ويستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة ، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، ويكره القنازع . ويستحب ثقب أذنه وختانه فيه ، ولو أخر جاز . ولو بلغ وجب عليه الاختتان . وخفض الجارية مستحب . وإن يعق عنه فيه أيضا ولا تجزي الصدقة بثمنها ولو عجز توقع المكنة ويستحب فيها شروط الأضحية . وأن تخص القابلة بالرجل والورك ، ولو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع ، ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم ، ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ . ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت ، ولو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب . ويكره أن يأكل منها الوالدان ، وأن يكسر شئ من عظامها ، بل يفصل مفاصل الأعضاء . ومن التوابع : الرضاع والحضانة . وأفضل ما رضع لبن أمه ، ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها ، ويجبر الأمة مولاها . وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه . وكذا لو أرضعته خادمتها . ولو كان الأب ميتا ، فمن مال الرضيع . ومدة الرضاع حولان . ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل ، والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر . ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين ، والأم أحق