بماء فرات ، ولو لم يجد إلا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر ويستحب
تسميته الأسماء المستحسنة ، وأن يكنيه .
ويكره أن يكنى محمدا بأبي القاسم ، وأن يسمى حكما ، أو حكيما ، أو
خالدا ، أو حارثا ، أو مالكا ، أو ضرارا .
ويستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة ، والتصدق
بوزن شعره ذهبا أو فضة ، ويكره القنازع . ويستحب ثقب أذنه وختانه
فيه ، ولو أخر جاز . ولو بلغ وجب عليه الاختتان . وخفض الجارية
مستحب .
وإن يعق عنه فيه أيضا ولا تجزي الصدقة بثمنها ولو عجز توقع المكنة
ويستحب فيها شروط الأضحية .
وأن تخص القابلة بالرجل والورك ، ولو كانت ذمية أعطيت ثمن
الربع ، ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم ، ولو لم يعق الوالد استحب للولد
إذا بلغ . ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت ، ولو مات بعد
الزوال لم يسقط الاستحباب . ويكره أن يأكل منها الوالدان ، وأن يكسر
شئ من عظامها ، بل يفصل مفاصل الأعضاء .
ومن التوابع : الرضاع والحضانة .
وأفضل ما رضع لبن أمه ، ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها ، ويجبر
الأمة مولاها . وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه . وكذا لو
أرضعته خادمتها . ولو كان الأب ميتا ، فمن مال الرضيع . ومدة الرضاع
حولان . ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل ، والزيادة بشهر
أو بشهرين لا أكثر . ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين ، والأم أحق
المهذب البارع — صفحة 424
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٤٢٤