تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
( النظر الرابع ) في أحكام الأولاد : ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضي ستة أشهر من حين الوطء ، ووضعه لمدة الحمل ، أو أقل ، وهي تسعة أشهر ، وقيل : عشرة أشهر ، وهو حسن ، وقيل : سنة ، وهو متروك . فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به . ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه . ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان . ولو اتهمها بالفجور ، أو شاهد زناها ، لم يجز له نفيه . ويلحق به الولد ، ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان . وكذا لو اختلفا في مدة الولادة . ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به ، وإن تزوج بها . وكذا لو أحبل أمة غيره بزنى ثم ملكها . ولو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره وأنت لولد لدون ستة أشهر ، فهو للأول ، ولو أن لستة فصاعدا فهو للأخير ، ولو لم تتزوج فهو
شرح
التخصيص في الآية خرج مخرج الأغلب ، إذا لأغلب شدة حرص الأهل على الشفقة ، ورعاية مصلحة قريبة ، خصوصا في القيام حال الزوجة ، ولو لم يكن لهما أهل جاز الأجنبي إجماعا . الخامسة ينبغي للحكمين قبل اجتماعهما للحكم ، أن يجتمع كل منهما بمن يرسل عنه ، فيخلو حكم الرجل به ، وحكم المرأة بها ، فيعرفان ما عندهما وما فيه رغبتهما ، وإذا اجتمعا لم يخف أحدهما ما علم من الآخر وأنفدا ما رأياه صوابا . قال طاب ثراه : ووضعه لمدة الحمل أو أقل ، وهي تسعة أشهر ، وقيل : عشرة أشهر ، وهو حسن ، وقيل : سنة ، وهو متروك .