تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
قوله : ( فابعثوا ) ( 1 ) وقيل : بالثاني الأمر للندب والإرشاد . الثانية : هل الحكمان وكيلان للزوجين ، أو حكمان متوليان من جهة الحاكم ؟ قيل بالأول ، فيوكل الزوج حكمه بالطلاق ، أو في الخلع ، والمرأة حكمها ببذل العوض وقبول الطلاق ولا يجوز بعثهما إلا برضاهما ، وإن لم يرضيا أدب الحاكم الظالم ، واستوفى حق المظلوم ، وقال أبو علي : يأمر الحاكم الزوج أن يختار رجلا من أهله ، والمرأة رجلا من أهلها ( 2 ) وقيل : بالثاني ويستقل الحاكم بالبعث من غير استيذان ، لعموم الآية ، ولأنهما نائبا الحاكم في التقرير والتحديد ، ويستقلان بفعل ما يريانه صلاحا من غير إذن سابق ، أو توقف على إجازة لاحقة إلا في الفرقة ، فلا يطلق حكم الزوج إلا بإذنه ، ولا يبذل حكم المرأة المخلع إلا بإذنها ، وقال ابن حمزة : ينفذ الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ليدبر الأمر ، فإن جعل بينهما الإصلاح والطلاق ، أنفذا ما رأياه صلاحا من غير مراجعة ( 3 ) وهو ظاهر أبي علي ( 4 ) والأول هو المذهب المشهور ، قال الشيخ في المبسوط : الذي يقتضيه مذهبنا أن ذلك حكم ، لأنهم رووا أن لهما الإصلاح من غير استيذان ، وليس لهما الفرقة بالطلاق وغيره إلا بعد أن يستأذناهما ، ولو كان ذلك توكيلا لكان ذلك تابعا للوكالة وبحسب شرطها ( 5 ) وبه قال ابن إدريس ( 6 ) وقال القاضي في المهذب : وقد كنا ذكرنا في
هامش
( 1 ) النساء : 35 . ( 2 ) المختلف : في الخلع ص 46 قال : مسألة قال ابن الجنيد : إلى قوله : أمر الرجل بأن يختار من أهله من لا يتهم على المرأة ولا عليه وكذلك تؤخذ المرأة الخ . ( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان الشقاق ص 333 س 15 قال : فإن ترا في بعث الحاكم الخ . ( 4 ) المختلف : في الخلع ، ص 46 قال : مسألة ، قال ابن الجنيد : وإن كان النشوز منهما الخ . ( 5 ) المبسوط : ج 4 ، فصل في الحكمين في الشقاق بين الزوجين ص 340 س 17 قال : والذي يقتضيه مذهبنا الخ . ( 6 ) السرائر : باب الخلع والمباراة ، ص 338 س 13 قال : وأما الشقاق إلى قوله : فالواجب على الحاكم أن يبعث الخ .